رجل من شَنُوءَةَ(1) من أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ». قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ(2) رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ. [خ¦3325]
931 - وعن حُمَيدٍ الطويلِ، عن أنسِ بن مالكٍ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَمَهُ أَبُو(3) طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيهِ فَخَفَّفُوا(4) عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ. وَقال: «خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الحِجَامَةُ، وَالقُسْطُ البَحْرِيُّ(5)، وَلا(6) تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ(7) بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ». [خ¦5696]
932 - وعن طَاوُسٍ، عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَاسْتَعَطَ.». [خ¦2278]
933 - وعن الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ(8)». [خ¦2353]
ذكر السَّلمِ
934 - قال رضي الله عنه(9) : عن أبي المِنْهَالِ، عن ابن عبَّاسٍ قالَ: قَدِمَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فقالَ: «مَنْ أَسْلَفَ(10) فِي تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». [خ¦2239]
935 - وعَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ منَ اليَهُودِ طَعَامًا إلَى أَجَلٍ، فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. [خ¦2509]
936 - وعن أبي سَلَمةَ بن عبد الرحمنِ يُحدِّثُ عن أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَغْلَظَ له(11)، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ،--------------------------------------------
(1) في (ح) و (د) : «شنوة»، وفي هامش الأصل: «شنوءة قبيلة من قريش».
(2) في (ح) و (د) : «أنت سمعت من».
(3) في (د) : «أبا».
(4) في (د) : «فخفوا».
(5) في هامش الأصل: «قُسْطُ نوع من نبات الفطر وقيل الجزر النهري».
(6) جاء في الأصل زيادة كلمة: «لا تفطموا».
(7) جاء في هامش (ح) : «حاشية: قوله: (ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز) يعني من العذرة، وكره اللداد، كذا فسره في حديث آخر، والعذرة وجع الحلق وسقوط اللهاة، وحضه على معاناته بالقسط البحري، حض على الرفق في المعاناة، ولا سيما بالصغار، وقد فسر صفة معاناته بالقسط البحري، وهو العود الهندي المذكور في غير هذا الحديث، فقال: يستعط به من العذرة».
(8) جاء في هامش (ح) : «قوله: (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ) معناه أن أصحاب الماشية إذا منعوه الماء لم يردوا عليه، وإذا لم يردوا عليه اتبعوا ما دعي من حوله لعدم الشراب، فيكون منعه الماء قصد المنع الكلأ، لذلك لا حق له فيه إضرار بالمسلمين ومنعًا لهم من حقوقهم، وذلك غير جائز، وقريب من هذا بتأول في اللفظ الآخر: (لا يمنع فضل الماء ليباع به الكلأ)، الكلأ مهموز مقصور بفتح الكاف: هو المرعى، قال أبو القاسم الزجاجي: الكلأ: اسم نفع على جميع النبات والمرعى، فإذا فصل بين الرطب واليابس منه قيل للرطب: خلا مقصور، ورطب بضم الراء وإسكان الطاء، ولليابس حشيش، ومنه يقال: احتشت الناقة ولدها: إذا ألقته يابسًا، وحشت يد فلان إذا يبست».
(9) قوله: «قال رضي الله عنه» ليس في (ح) و (د).
(10) في (ح) و (د) : «سلَّف».
(11) في (ح) : «وأغلظه»، وفي: (د) : «وأغلظ».
931 - وعن حُمَيدٍ الطويلِ، عن أنسِ بن مالكٍ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَمَهُ أَبُو(3) طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيهِ فَخَفَّفُوا(4) عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ. وَقال: «خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الحِجَامَةُ، وَالقُسْطُ البَحْرِيُّ(5)، وَلا(6) تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ(7) بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ». [خ¦5696]
932 - وعن طَاوُسٍ، عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَاسْتَعَطَ.». [خ¦2278]
933 - وعن الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ(8)». [خ¦2353]
ذكر السَّلمِ
934 - قال رضي الله عنه(9) : عن أبي المِنْهَالِ، عن ابن عبَّاسٍ قالَ: قَدِمَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فقالَ: «مَنْ أَسْلَفَ(10) فِي تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». [خ¦2239]
935 - وعَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ منَ اليَهُودِ طَعَامًا إلَى أَجَلٍ، فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. [خ¦2509]
936 - وعن أبي سَلَمةَ بن عبد الرحمنِ يُحدِّثُ عن أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَغْلَظَ له(11)، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ،--------------------------------------------
(1) في (ح) و (د) : «شنوة»، وفي هامش الأصل: «شنوءة قبيلة من قريش».
(2) في (ح) و (د) : «أنت سمعت من».
(3) في (د) : «أبا».
(4) في (د) : «فخفوا».
(5) في هامش الأصل: «قُسْطُ نوع من نبات الفطر وقيل الجزر النهري».
(6) جاء في الأصل زيادة كلمة: «لا تفطموا».
(7) جاء في هامش (ح) : «حاشية: قوله: (ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز) يعني من العذرة، وكره اللداد، كذا فسره في حديث آخر، والعذرة وجع الحلق وسقوط اللهاة، وحضه على معاناته بالقسط البحري، حض على الرفق في المعاناة، ولا سيما بالصغار، وقد فسر صفة معاناته بالقسط البحري، وهو العود الهندي المذكور في غير هذا الحديث، فقال: يستعط به من العذرة».
(8) جاء في هامش (ح) : «قوله: (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ) معناه أن أصحاب الماشية إذا منعوه الماء لم يردوا عليه، وإذا لم يردوا عليه اتبعوا ما دعي من حوله لعدم الشراب، فيكون منعه الماء قصد المنع الكلأ، لذلك لا حق له فيه إضرار بالمسلمين ومنعًا لهم من حقوقهم، وذلك غير جائز، وقريب من هذا بتأول في اللفظ الآخر: (لا يمنع فضل الماء ليباع به الكلأ)، الكلأ مهموز مقصور بفتح الكاف: هو المرعى، قال أبو القاسم الزجاجي: الكلأ: اسم نفع على جميع النبات والمرعى، فإذا فصل بين الرطب واليابس منه قيل للرطب: خلا مقصور، ورطب بضم الراء وإسكان الطاء، ولليابس حشيش، ومنه يقال: احتشت الناقة ولدها: إذا ألقته يابسًا، وحشت يد فلان إذا يبست».
(9) قوله: «قال رضي الله عنه» ليس في (ح) و (د).
(10) في (ح) و (د) : «سلَّف».
(11) في (ح) : «وأغلظه»، وفي: (د) : «وأغلظ».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١١٧)