حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمَا(1)، حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فنَادَى كَعْبَ بنَ مَالِكٍ فقال: «يَا كَعْبُ» قلتُ(2) : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ، قال(3) كَعْبٌ: قَدْ(4) فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. فقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قُمْ فَاقْضِهِ». [خ¦2710]
944 - وعن الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ(5) فَلْيَتَّبِعْ». [خ¦2287]
945 - وعن أبي سَلَمةَ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قالَ: «إنما جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ(6) لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ(7)». أخرجه البخاري رحمه الله. [خ¦2495]
946 - وعن أبي الزُّبَير، عن جابرٍ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ: رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَجِيءَ شَرِيكهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَه، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ(8)، فَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. أخرجه مسلم رحمه الله. [خ¦2214]
947 - وعن الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ. ثُمَّ قَالَ أبو هُرَيْرَةَ(9) : مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. [خ¦2463]
948 - وعن أبي سَلَمةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها [أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم](10) قالَ: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ، طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». [خ¦2453]
949 - وعن عبدِ اللهِ بن الحارث، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ(11) صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في (ح) و (د) : «فخرج إليهما رسول الله».
(2) في (ح) و (د) : «فقلت».
(3) في (ح) و (د) : «فقال».
(4) في (د) : «فقد».
(5) وجاء في هامش (ح) : «حاشية: قوله: (وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)، معناه إذا أحيل على مليء فليتحيل كذا، هو أتبع، وفليتبع ساكنة التاء فيهما، وبعض المحدثين يشددها في الحرف الآخر، والوجه إسكانها، يقال: من ذلك تبعت الرجل بحقِّي، أتبعه تباعة إذا طلبته به، فأنا له تبيع، قال الله تعالى {ثم لا تجوا لكم علينا به تبيعًا}».
(6) في (د) : «ما».
(7) جاء في هامش (ح) : «قال الإمام: اختلف في اشتقاق الشفعة، فقيل: لأنه يشفع في أحد نصيب غيره، وقيل: لأن نصيبه كان، وقرأ نصًا وشفعة، قال القاضي عياض: قيل أصلها أن أهل الجاهلية كان الرجل إذا باع منزلًا أو حائطًا أتاه الجار أو الشريك يشفع البيع، فما باع فيشفعه ويجعله أولى من بعد بيته، فسميت القضية شغعة، وطالبها شفيعًا، وقيل: لأنه كثر نصيبه بما ضم إليه بالشفعة وزاد، وأصل الشفعة الزيادة».
(8) في (ح) و (د) : «تركه».
(9) قوله: «أبو هريرة» ليس في (د).
(10) ما بين معقوفتين زيادة من (ح) و (د).
(11) في (ح) و (د) : «أن رسول الله».
944 - وعن الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ(5) فَلْيَتَّبِعْ». [خ¦2287]
945 - وعن أبي سَلَمةَ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قالَ: «إنما جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ(6) لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ(7)». أخرجه البخاري رحمه الله. [خ¦2495]
946 - وعن أبي الزُّبَير، عن جابرٍ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ: رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَجِيءَ شَرِيكهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَه، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ(8)، فَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. أخرجه مسلم رحمه الله. [خ¦2214]
947 - وعن الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ. ثُمَّ قَالَ أبو هُرَيْرَةَ(9) : مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. [خ¦2463]
948 - وعن أبي سَلَمةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها [أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم](10) قالَ: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ، طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». [خ¦2453]
949 - وعن عبدِ اللهِ بن الحارث، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ(11) صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في (ح) و (د) : «فخرج إليهما رسول الله».
(2) في (ح) و (د) : «فقلت».
(3) في (ح) و (د) : «فقال».
(4) في (د) : «فقد».
(5) وجاء في هامش (ح) : «حاشية: قوله: (وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)، معناه إذا أحيل على مليء فليتحيل كذا، هو أتبع، وفليتبع ساكنة التاء فيهما، وبعض المحدثين يشددها في الحرف الآخر، والوجه إسكانها، يقال: من ذلك تبعت الرجل بحقِّي، أتبعه تباعة إذا طلبته به، فأنا له تبيع، قال الله تعالى {ثم لا تجوا لكم علينا به تبيعًا}».
(6) في (د) : «ما».
(7) جاء في هامش (ح) : «قال الإمام: اختلف في اشتقاق الشفعة، فقيل: لأنه يشفع في أحد نصيب غيره، وقيل: لأن نصيبه كان، وقرأ نصًا وشفعة، قال القاضي عياض: قيل أصلها أن أهل الجاهلية كان الرجل إذا باع منزلًا أو حائطًا أتاه الجار أو الشريك يشفع البيع، فما باع فيشفعه ويجعله أولى من بعد بيته، فسميت القضية شغعة، وطالبها شفيعًا، وقيل: لأنه كثر نصيبه بما ضم إليه بالشفعة وزاد، وأصل الشفعة الزيادة».
(8) في (ح) و (د) : «تركه».
(9) قوله: «أبو هريرة» ليس في (د).
(10) ما بين معقوفتين زيادة من (ح) و (د).
(11) في (ح) و (د) : «أن رسول الله».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١١٨)