[وَبَنَى بِي وَأَنَا ابنةُ تِسْعٍ، وَكُنْتُ أَلعَبُ بِالبَناتِ وكُنَّ جَوارٍ تَأْتِينَّني، وَإذا(1) رَأَيْنَه - تَعني النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تَقَبَّضْنَ وتَقَمَّعْنَ، وَكَان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسِرُّ بِهِنَّ إليَّ.](2) [خ¦5133]
961 - [وعن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتى تُستَأْمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكرُ حتَّى تُستَأذَنَ(3)». فَقَالوا: يا رسولَ اللهِ، فَكَيفَ إِذْنُها؟ قالَ: «أَنْ تَسكُتَ».](4) [خ¦5136]
962 - [وعن ذَكوان مَولى عَائِشة، سمعَ عائشةَ تقولُ: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية يُنكِحُها أهلُها: أَتُسْتَأمر أمْ لا؟ فقالَ لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «نعم تُسْتَأمرُ». قالتْ عائشةُ: فقلتُ لهُ: فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ؟ فقالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فذلكَ إِذْنُها ِإذا هي سَكَتَتْ».](5) [خ¦6946]
963 - [وعن ابن عبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الأيِّمُ أحقُّ بِنَفسِها مِن وليِّها، والبِكر تُستأْمَر، وإِذْنُها سُكوتُها».](6) [خ¦5136]
964 - [وعنْ سَالمٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، عنْ عُمَرَ قالَ: تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيسِ بنِ حُذيْفَةَ - أوْ قالَ حُذَافَةَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ممَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، تُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ عُمَرُ: فَلقِيتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي ذلِكَ. فَلَبِثْتُ(7) لَيَالِي، فَلَقِيَنِيْ فَقَالَ: مَا أُرِيْدُ التَّزْوِيْجَ يَوْمِي هَذَا. قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَلمْ يَرْجِعْ إليَّ شيئًا، فَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِي، فخَطَبَهَا إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ قَالَ:](8)--------------------------------------------
(1) في (د) : «تأتيني إذا».
(2) ما بين المعقوفتين - وهو مقدار وجه كامل من الأصل - غير واضح، مثبت من (ح) و (د).
(3) في (ح) و (د) : «تأذن».
(4) ما بين المعقوفتين - وهو مقدار وجه كامل من الأصل - غير واضح، مثبت من (ح) و (د).
(5) ما بين المعقوفتين - وهو مقدار وجه كامل من الأصل - غير واضح، مثبت من (ح) و (د).
(6) ما بين المعقوفتين - وهو مقدار وجه كامل من الأصل - غير واضح، مثبت من (ح) و (د).
(7) في (ح) و (د) : «فلبث».
(8) ما بين المعقوفتين غير واضح في الأصل وهو مثبت من (ح) و (د).
961 - [وعن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتى تُستَأْمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكرُ حتَّى تُستَأذَنَ(3)». فَقَالوا: يا رسولَ اللهِ، فَكَيفَ إِذْنُها؟ قالَ: «أَنْ تَسكُتَ».](4) [خ¦5136]
962 - [وعن ذَكوان مَولى عَائِشة، سمعَ عائشةَ تقولُ: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية يُنكِحُها أهلُها: أَتُسْتَأمر أمْ لا؟ فقالَ لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «نعم تُسْتَأمرُ». قالتْ عائشةُ: فقلتُ لهُ: فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ؟ فقالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فذلكَ إِذْنُها ِإذا هي سَكَتَتْ».](5) [خ¦6946]
963 - [وعن ابن عبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الأيِّمُ أحقُّ بِنَفسِها مِن وليِّها، والبِكر تُستأْمَر، وإِذْنُها سُكوتُها».](6) [خ¦5136]
964 - [وعنْ سَالمٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، عنْ عُمَرَ قالَ: تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيسِ بنِ حُذيْفَةَ - أوْ قالَ حُذَافَةَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ممَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، تُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ عُمَرُ: فَلقِيتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي ذلِكَ. فَلَبِثْتُ(7) لَيَالِي، فَلَقِيَنِيْ فَقَالَ: مَا أُرِيْدُ التَّزْوِيْجَ يَوْمِي هَذَا. قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَلمْ يَرْجِعْ إليَّ شيئًا، فَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِي، فخَطَبَهَا إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ قَالَ:](8)--------------------------------------------
(1) في (د) : «تأتيني إذا».
(2) ما بين المعقوفتين - وهو مقدار وجه كامل من الأصل - غير واضح، مثبت من (ح) و (د).
(3) في (ح) و (د) : «تأذن».
(4) ما بين المعقوفتين - وهو مقدار وجه كامل من الأصل - غير واضح، مثبت من (ح) و (د).
(5) ما بين المعقوفتين - وهو مقدار وجه كامل من الأصل - غير واضح، مثبت من (ح) و (د).
(6) ما بين المعقوفتين - وهو مقدار وجه كامل من الأصل - غير واضح، مثبت من (ح) و (د).
(7) في (ح) و (د) : «فلبث».
(8) ما بين المعقوفتين غير واضح في الأصل وهو مثبت من (ح) و (د).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٢٠)