[خ¦6967]
1087 - وعن عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ أَبِي بَكْرةَ(1) قالَ: أَمَرَنِي أَبِيْ فَكَتَبْتُ إِلَى أَخِي - وكَانَ قَاضِيًا - أنِّي سَمِعْتُ(2) رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ». [خ¦7158]
1088 - وعن ابن(3) أبي مُلَيكةَ قالَ: كَتَبَ إليَّ ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّبِيَّ(4) صلى الله عليه وسلم قَضَى: أَنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ. وقال: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دماءَ نَاسٍ وَأموالهُمْ». [خ¦4552]
1089 - وعن عُروةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ(5)، وَلا يُعْطِينِي وَوَلَدِي مَا يَكْفِينَا إِلا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لا يَعْلَمُ. قال عليه السلام: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ(6)». [خ¦5364]
1090 - وعن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللهُ عز وجل مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ اليوم أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللهُ عز وجل مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ. قالتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها(7) : فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «وَأَيْضًا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ». ثُمَّ قالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ». [خ¦3825]
1091 - وعن ورَّادٍ - كاتبِ المغيرةِ بنِ شعبةَ -: أنَّ معاويةَ كتب إلى المغيرةِ أن اكتُبْ إليَّ بِشَيءٍ سمعتَهُ مِنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم،--------------------------------------------
(1) في الأصل: «بكر».
(2) زاد في (د) : «من».
(3) قوله: «ابن» ليس في (د).
(4) في (ح) و (د) : «رسول الله».
(5) في هامش الأصل: «الشحيح: أقبح درجة من البخيل».
(6) جاء في هامش (ح) : «حاشية: قال الإمام: نبَّه الناس في هذا الحديث على فوائد منها: وجوب نفقة الزوجة ونفقة البنين، وأن الإنسان إذا أمسك أخر حقه وعثر له على ما يأخذه منه فإنه يأخذ، لأنها ذكرت أنها تأخذ بغير علمه، ومنها إطلاق الفتوى، والمراد تعليقها بثبوت ما يقول الخصم، ومنه أنه علق النفقة بالكفاية، وفيه إشارة إلى أن لها مدخلًا في كفالة بيتها في الإنفاق عليهم، قال القاضي عياض: وفيه الحكم على الغائب، فقد استدل به البخاري وترجم عليه لأن أبا سفيان لم يكن حاضرًا، وفيه الحكم بالعرف لقوله: (ما يكفيك بمعروف) وفيه ذكر الرجل بما فيه عند الحاكم والمستفتي ليس بغيب، وفيه جواز خروج المرأة في حوائجها، وأن لها أن تستفتي العلماء، وأن كلامها وصوتها ليس بعورة، وفيه دلالة على حكم الحاكم بعلمه فيما اشتهر وعرف إذ لم يحوجها إلى إثبات دعواها ولا زوجيتها، وقولها شحيح: الشح عندهم في كل شيء، وهو أعم من البخل، وقيل الشح لازم كالطبع و…» توجد كلمة غير واضحة.
(7) قوله: «عائشة رضي الله عنها» ليس في (ح) و (د).
1087 - وعن عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ أَبِي بَكْرةَ(1) قالَ: أَمَرَنِي أَبِيْ فَكَتَبْتُ إِلَى أَخِي - وكَانَ قَاضِيًا - أنِّي سَمِعْتُ(2) رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ». [خ¦7158]
1088 - وعن ابن(3) أبي مُلَيكةَ قالَ: كَتَبَ إليَّ ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّبِيَّ(4) صلى الله عليه وسلم قَضَى: أَنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ. وقال: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دماءَ نَاسٍ وَأموالهُمْ». [خ¦4552]
1089 - وعن عُروةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ(5)، وَلا يُعْطِينِي وَوَلَدِي مَا يَكْفِينَا إِلا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لا يَعْلَمُ. قال عليه السلام: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ(6)». [خ¦5364]
1090 - وعن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللهُ عز وجل مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ اليوم أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللهُ عز وجل مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ. قالتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها(7) : فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «وَأَيْضًا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ». ثُمَّ قالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ». [خ¦3825]
1091 - وعن ورَّادٍ - كاتبِ المغيرةِ بنِ شعبةَ -: أنَّ معاويةَ كتب إلى المغيرةِ أن اكتُبْ إليَّ بِشَيءٍ سمعتَهُ مِنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم،--------------------------------------------
(1) في الأصل: «بكر».
(2) زاد في (د) : «من».
(3) قوله: «ابن» ليس في (د).
(4) في (ح) و (د) : «رسول الله».
(5) في هامش الأصل: «الشحيح: أقبح درجة من البخيل».
(6) جاء في هامش (ح) : «حاشية: قال الإمام: نبَّه الناس في هذا الحديث على فوائد منها: وجوب نفقة الزوجة ونفقة البنين، وأن الإنسان إذا أمسك أخر حقه وعثر له على ما يأخذه منه فإنه يأخذ، لأنها ذكرت أنها تأخذ بغير علمه، ومنها إطلاق الفتوى، والمراد تعليقها بثبوت ما يقول الخصم، ومنه أنه علق النفقة بالكفاية، وفيه إشارة إلى أن لها مدخلًا في كفالة بيتها في الإنفاق عليهم، قال القاضي عياض: وفيه الحكم على الغائب، فقد استدل به البخاري وترجم عليه لأن أبا سفيان لم يكن حاضرًا، وفيه الحكم بالعرف لقوله: (ما يكفيك بمعروف) وفيه ذكر الرجل بما فيه عند الحاكم والمستفتي ليس بغيب، وفيه جواز خروج المرأة في حوائجها، وأن لها أن تستفتي العلماء، وأن كلامها وصوتها ليس بعورة، وفيه دلالة على حكم الحاكم بعلمه فيما اشتهر وعرف إذ لم يحوجها إلى إثبات دعواها ولا زوجيتها، وقولها شحيح: الشح عندهم في كل شيء، وهو أعم من البخل، وقيل الشح لازم كالطبع و…» توجد كلمة غير واضحة.
(7) قوله: «عائشة رضي الله عنها» ليس في (ح) و (د).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٤١)