[رسولُ الله صلى الله عليه وسلم](1) : «أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ». فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ(2)، فَجَعَلَ أَبُو(3) بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ(4) صلى الله عليه وسلم، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي(5) بَكْر، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ.
قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَقُلْتُ: أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: هَاتِ. فَعَرَضْتُ حَدِيثَهَا عَلَيْهِ، قالَ: فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: سَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ العَبَّاسِ؟ فَقُلْتُ: لا، فَقَالَ: هُوَ عَلِيٌّ(6) رضي الله عنه. [خ¦687]
أبواب التَّيَمُّم (7)
153 - قال رضي الله عنه: قال أبو بكرٍ رحمه الله(8) - أخبرنا مَكِّيُّ بنُ عَبْدَانَ، قالَ: حدَّثنا عبد الرحمن بن بِشْر، قالَ: حدَّثنا عبد الرَّزَّاقِ، قالَ: أخبرنا مالكُ بن أنس، عن عبد الرحمن بن القاسم.
قال أبو بكر رحمه الله: وأخبرنا أبو حامدِ بن الشَّرْقي، قالَ: حدَّثنا حَمْدان السُّلَميُّ، قالَ: حدَّثنا عبد الله بن مسلمة، ويحيى بن يحيى، وإسماعيل بن أبي أويس، عن مالك(9) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قالتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ(10)، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ - أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ - انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، قَالَتْ: فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه، فَقَالُوا(11) :--------------------------------------------
(1) زيادة من (د) وفي (ح) : «النبي صلى الله عليه وسلم».
(2) زاد في (د) : «قالت».
(3) في (د) : «أبي».
(4) في (ح) : «رسول الله».
(5) في (د) : «أبو».
(6) زاد في (د) : «بن أبي طالب».
(7) جاء في هامش (ح) «حاشية: التيمم: القصد في كلام العرب، يقال: تيممت وتأممت الرجل إذا قصدته، ومنه قول الله تعالى: {ولا آمِّين البيت الحرام} ومنه قول الشاعر:
سل الريح أني تيممتُ أم أسلما وهل عادةٌ للريح أن يتكلّما».
(8) في (د) : «أخبرنا أبو بكر قال» وليس فيها قوله: «قال رضي الله عنه».
(9) من قوله: «قال رضي الله عنه» إلى هنا ليس في (ح).
(10) جاء في هامش (ح) حاشية: «قال بعض العلماء يباح السفر للتجارة وإن أدَّى إلى التيمم، واحتج بهذا الحديث لأنَّ إقامتهم على التماس العقد ضرب من مصلحة المال وقنيته».
(11) في (ح) و (د) : «وقالوا».
قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَقُلْتُ: أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: هَاتِ. فَعَرَضْتُ حَدِيثَهَا عَلَيْهِ، قالَ: فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: سَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ العَبَّاسِ؟ فَقُلْتُ: لا، فَقَالَ: هُوَ عَلِيٌّ(6) رضي الله عنه. [خ¦687]
أبواب التَّيَمُّم (7)
153 - قال رضي الله عنه: قال أبو بكرٍ رحمه الله(8) - أخبرنا مَكِّيُّ بنُ عَبْدَانَ، قالَ: حدَّثنا عبد الرحمن بن بِشْر، قالَ: حدَّثنا عبد الرَّزَّاقِ، قالَ: أخبرنا مالكُ بن أنس، عن عبد الرحمن بن القاسم.
قال أبو بكر رحمه الله: وأخبرنا أبو حامدِ بن الشَّرْقي، قالَ: حدَّثنا حَمْدان السُّلَميُّ، قالَ: حدَّثنا عبد الله بن مسلمة، ويحيى بن يحيى، وإسماعيل بن أبي أويس، عن مالك(9) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قالتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ(10)، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ - أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ - انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، قَالَتْ: فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه، فَقَالُوا(11) :--------------------------------------------
(1) زيادة من (د) وفي (ح) : «النبي صلى الله عليه وسلم».
(2) زاد في (د) : «قالت».
(3) في (د) : «أبي».
(4) في (ح) : «رسول الله».
(5) في (د) : «أبو».
(6) زاد في (د) : «بن أبي طالب».
(7) جاء في هامش (ح) «حاشية: التيمم: القصد في كلام العرب، يقال: تيممت وتأممت الرجل إذا قصدته، ومنه قول الله تعالى: {ولا آمِّين البيت الحرام} ومنه قول الشاعر:
سل الريح أني تيممتُ أم أسلما وهل عادةٌ للريح أن يتكلّما».
(8) في (د) : «أخبرنا أبو بكر قال» وليس فيها قوله: «قال رضي الله عنه».
(9) من قوله: «قال رضي الله عنه» إلى هنا ليس في (ح).
(10) جاء في هامش (ح) حاشية: «قال بعض العلماء يباح السفر للتجارة وإن أدَّى إلى التيمم، واحتج بهذا الحديث لأنَّ إقامتهم على التماس العقد ضرب من مصلحة المال وقنيته».
(11) في (ح) و (د) : «وقالوا».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٧)