أَحَدُهُمَا نَفْسَهُ إِلَى صَاحِبِهِ بِطَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَا بَالُ الْأَقْرَانِ؟ قالا:
يَا نَبِيَّ اللَّهِ نَذَرْنَا أَنْ نَقْتَرِنَ حَتَّى نَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ: أَطْلِقَا قَرَانَكُمَا فَلَا نَذْرَ إِلَّا مَا ابْتُغِيَ(1) بِهِ وَجْهُ اللَّهِ.

• حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابي جريج عن عَطَاءٍ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَافَتْ بِالْبَيْتِ(2) يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبَةً مِنْ وَرَاءِ المصلين.

• قال أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ.

• حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: طَافَ رَجُلٌ بِالْبَيْتِ(3) عَلَى فَرَسٍ فَمَنَعُوهُ فَقَالَ: أتَمْنَعُونِي أَنْ أَطُوفَ عَلَى كَوْكَبٍ؟ قَالَ: فَكُتِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَكَتَبَ عُمَرُ أَنِ امْنَعُوهُ(4) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا(5) سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْإِفَاضَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ واسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ وقَبَّلَ طَرَفَ الْمِحْجَنِ وذلك ليلا.

‌‌مَا جَاءَ فِي طَوَافِ الْحَيَّةِ
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَاجٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ تَيْمٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْجِنِّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَسْكُنُ ذَا(6) طُوًى وكَانَ لَهَا ابْنٌ ولَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ غَيْرُهُ وكَانَتْ تُحِبُّهُ حُبًّا شَدِيدًا وكَانَ شَرِيفًا فِي قَوْمِهِ فَتَزَوَّجَ وأَتَى زَوْجَتَهُ(7) فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ سَابِعِهِ قَالَ لِأُمِّهِ: يأمت إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ سَبْعًا نَهَارًا فَقَالَتْ(8) لَهُ أُمُّهُ: أَيْ بُنَيَّ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ سُفَهَاءَ قُرَيْشٍ--------------------------------------------
(1) كذا فِي جميع الأصول، وفِي ب (اتبعني) وفِي هـ، و (من ابتغى).
(2) كذا فِي جميع الأصول، وفِي ب (بالبيت) ساقطة.
(3) كذا فِي جميع الأصول، وفِي ا (بالبيت).
(4) كذا فِي جميع الأصول، وفِي ب (ان أضعوه).
(5) كذا فِي جميع الأصول، وفِي ب (حدثنا) ساقطة.
(6) كذا فِي جميع الأصول، وفِي ب (دار)
(7) كذا فِي جميع الأصول، وفِي ا، ج (بزوجته).
(8) كذا فِي ا، ج. وفِي جميع الأصول (قالت).

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١٥)