224 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: لَا تُؤَذِّنْ بِالصَّلَاةِ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٧٣)