‌‌الثَّالِثُ: الإجَاْزَةُ
440 - ثُمَّ الإِجَازَةُ تَلىِ السَّمَاعَا … وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا
441 - ارْفَعُهَا بِحَيْثُ لَا مُنَاولَهْ … تَعْيِيْنُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجْازَ لَهْ
442 - وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى … جَوَازِ ذَا، وَذَهَبَ الْبَاجِيْ إِلَى
443 - نَفْي الْخِلَافِ مُطْلَقَاً، وَهْوَ غَلَطْ … قال: وَالاخْتِلَافُ فِي الْعَمَلِ قَطْ
444 - وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بأَِنْ للشَّافِعِي … قَوْلَانِ فِيْهَا ثُمَّ بَعْضُ تَابِعي
445 - مَذْهَبِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ مَنَعَا … وَصَاحِبُ الْحَاوي بِهِ قَدْ قَطَعَا
446 - قَالَا كَشُعْبَةٍ وَلَو جَازَتْ إِذَنْ … لَبَطْلَتْ رِحْلَةُ طُلَاّبِ السُّنَنْ
447 - وَعَنْ أبي الشَّيْخِ مَعَ الْحَرْبِيِّ … إِبْطَالُهَا كَذَاكَ لِلسِّجْزِيِّ
448 - لَكِنْ عَلى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا … عَمَلُهُمْ، وَالأَكْثَرُوْنَ طُرَّا
449 - قَالُوا بِهِ، كَذَا وُجُوْبُ الْعَمَلِ … بِهَا، وَقِيْلَ: لَا كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ
(ثُمَّ الإِجَازَةُ تَلىِ السَّمَاعَا) فهي دونه، (وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا).
(ارْفَعُهَا بِحَيْثُ لَا مُنَاولَهْ) أي: أرفع أنواع الإجازة المجرَّدة عن المناولة (تَعْيِيْنُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجْازَ لَهْ) كأجزت لكم، أو لفلان الكتاب الفلاني.
(وَبَعْضُهُمْ) وهو القاضي عياض (1) (حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى جَوَازِ ذَا) فقال: هذه--------------------------------------------
(1) في «الإلماع»: (ص38).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 194)