عند بعضهم التي لم يُختلف في جوازها.
(وَذَهَبَ) أبو الوليد ((الْبَاجِيْ) إِلَى نَفْي الْخِلَافِ مُطْلَقَاً) فقال (1): لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة، وادَّعى فيه الإجماع ولم يُفَصِّل، (وَهْوَ غَلَطْ) في حكاية الإجماع في مطلقها، (قال) الباجي: (وَالاخْتِلَافُ فِي الْعَمَلِ) بها (قَطْ).
(وَرَدَّهُ الشَّيْخُ) ابن الصلاح (2) (بأَِنْ للشَّافِعِي قَوْلَانِ فِيْهَا) أحدهما عدم جوازها، (ثُمَّ بَعْضُ تَابِعي مَذْهَبِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ (3) مَنَعَا (4)، وَصَاحِبُ الْحَاوي) وهو الماوردي (5) (بِهِ قَدْ قَطَعَا (6)، قَالَا كَشُعْبَةٍ) أي: وقال القاضي والماوردي: كما قال شعبة: (وَلَو جَازَتْ) الإجازة (إِذَنْ لَبَطْلَتْ رِحْلَةُ طُلَاّبِ السُّنَنْ) (7).
(وَعَنْ أبي الشَّيْخِ) (8) عبد الله بن محمد الأصبهاني (مَعَ) إبراهيم (الْحَرْبِيِّ--------------------------------------------
(1) في «الإشارات في الأصول»: (ص60).
(2) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص151).
(3) هو القاضي الحسين بن محمد بن أحمد بن علي المروذي، المتوفى سنة (462هـ). «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة: (1/ 39).
(4) انظر: «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص151).
(5) هو: القاضي علي بن محمد بن مجيب أبو الحسن الماوردي البصري، أحد الأئمة، توفي سنة (450هـ). «طبقات الشافعية»: (1/ 36).
(6) انظر: «أدب القاضي» من «الحاوى» للماوردي (1/ 387 - 389).
(7) انظر: «الكفاية»: (2/ 277 - 278) و «أدب القاضي» للماوردي: (1/ 388 - 389).
(8) انظر: «الكفاية»: (2/ 270).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 195)