الحديث رقم (106)
- الإرواء (5/ 76) رقم (1241):
حديث أبي بكر: "إِذَا أَطْعَمَ اللهُ نَبِيًّا طُعْمَةً، ثُمَّ قَبَضَهُ، فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ".
حكم الشيخ رحمه الله: الحديث صحيح غير لفظة فيه منكرة.
حكم المستدرِك: منكر، لا يثبت، وشواهده لا تقويه.
الراجح عندي: الحديث صحيح غير لفظة فيه منكرة، كما قال الشيخ رحمه الله.
الحديث رواه أبو داود (2973)، وأحمد (14)، وعمر بن شبه في تاريخ المدينة (1/ 198)، وأبو بكر الأموي في مسند أبي بكر (78)، والبزار (54)، وأبو يعلى (37)، والبيهقي في المعرفة (9/ 277 - 278)، والضياء في المختارة (42)، (43) كلهم من طريق محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال: جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال: أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره.
وهذا إسناد حسن، لكن قال الذهبي في تاريخ الإسلام (2/ 11): هو منكر، وأنكر ما فيه قوله: لا، بل أهله، يعني حين سألته عمن يرث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال البيهقي: هذا ينفرد به الوليد بن جميع، وإنما اعتذر أبو بكر في الأحاديث الثابتة بقوله: "لَا نُورَثُ، مَا ترَكْنَا صَدَقَةٌ"، وبه احتج الشافعي في القديم حيث جعل سهم الرسول للمسلمين، فإن كان محفوظا، فيشبه أن يكون المراد به: كانت توليتها للذي يلي بعده، يصرفها في مصالحهم، والله أعلم.
قلت: وهذا الذي ينبغي المصير إليه، إذ مهما أمكن الجمع وجب المصير إليه،
- الإرواء (5/ 76) رقم (1241):
حديث أبي بكر: "إِذَا أَطْعَمَ اللهُ نَبِيًّا طُعْمَةً، ثُمَّ قَبَضَهُ، فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ".
حكم الشيخ رحمه الله: الحديث صحيح غير لفظة فيه منكرة.
حكم المستدرِك: منكر، لا يثبت، وشواهده لا تقويه.
الراجح عندي: الحديث صحيح غير لفظة فيه منكرة، كما قال الشيخ رحمه الله.
الحديث رواه أبو داود (2973)، وأحمد (14)، وعمر بن شبه في تاريخ المدينة (1/ 198)، وأبو بكر الأموي في مسند أبي بكر (78)، والبزار (54)، وأبو يعلى (37)، والبيهقي في المعرفة (9/ 277 - 278)، والضياء في المختارة (42)، (43) كلهم من طريق محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال: جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال: أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره.
وهذا إسناد حسن، لكن قال الذهبي في تاريخ الإسلام (2/ 11): هو منكر، وأنكر ما فيه قوله: لا، بل أهله، يعني حين سألته عمن يرث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال البيهقي: هذا ينفرد به الوليد بن جميع، وإنما اعتذر أبو بكر في الأحاديث الثابتة بقوله: "لَا نُورَثُ، مَا ترَكْنَا صَدَقَةٌ"، وبه احتج الشافعي في القديم حيث جعل سهم الرسول للمسلمين، فإن كان محفوظا، فيشبه أن يكون المراد به: كانت توليتها للذي يلي بعده، يصرفها في مصالحهم، والله أعلم.
قلت: وهذا الذي ينبغي المصير إليه، إذ مهما أمكن الجمع وجب المصير إليه،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 388)