159 - اِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ اَلْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ اِبْنِ عُمَرَ فَحَلَفَ رَجُلٌ بِالْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ اِبْنُ عُمَرَ رضي الله عنه: وَيْحَكَ، لَا تَفْعَلْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اَللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ أَوْ كَفَرَ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 237)