160 - اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ اَلْأَشْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ اِمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا وَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 238)