فَاغْتَسِلِي (1) ثُمَّ اسْتَثْفِرِي (2) بثوبٍ ثُمَّ طُوفِي (3) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، هَذِهِ (4) الْمُسْتَحَاضَةُ فَلْتَتَوَضَّأْ وَلْتَسْتَثْفِرْ--------------------------------------------
(1) قوله: فاغتسلي، قال القاري: لعل أمرها بالغسل لتقدُّم حيضها أو لتكميل طهارتها ونظافتها وإلَاّ فالمستحاضة تتوضأ إذا استمر دمها لكل وقت، وأما إذا نسيت عادتَها فيجب عليها لكل صلاة غسل.
(2) قوله: ثم استثفري، الاستثفار أن تشدَّ فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحشي قطناً، وتوثق طرفيها بشيء تشدُّه على وسطها، من ثفر الدابة الذي (في الأصل: "التي"، وهو تحريف) يُجعل تحت ذنبها، كذا في "مجمع البحار" وغيره.
(3) قوله: ثم طوفي، قال الزرقاني: قال سحنون في كتاب "تفسير الغريب": سألت ابن نافع: أذلك من المرأة بعد ما تلوَّمت أيام الحيض ثم شكت طول ذلك بها ومعاودته إياها؟ قال: لا، ولكن ذلك فيما نرى في يوم واحد ذهبت ثم رجعت وذهبت ثم رجعت ثم سألت، فرآه ابن عمر من الشيطان. وقال غيره: يحتمل أنها ممن قعدت عن الحيض فلا يكون دم حيض وأمرها بالغسل احتياطاً، ويحتمل أنه رآها كالمستحاضة والحيض له غاية ينتهي إليها، وقال أبو عمر: وأفتاها ابن عمر فتوى من علم أنه ليس بحيض. وقد رواه جماعة من رواة الموطأ بلفظ إن عجوزاً استفتت … إلى آخره. ودل جوابه أنهما ممَّن لا تحيض لقوله إنها ركضة من ركضات الشيطان، ولذلك قال لها: طوفي، وإنما يحل الطواف لمن تحل له الصلاة، وأما قوله اغتسلي فعلى مذهبه من ندب الاغتسال للطواف لها أنه اغتسال للحيض ولا أنه لازم. انتهى (شرح الزرقاني 2/312) .
(4) هذه المرأة مستحاضة لا حائضة.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، هَذِهِ (4) الْمُسْتَحَاضَةُ فَلْتَتَوَضَّأْ وَلْتَسْتَثْفِرْ--------------------------------------------
(1) قوله: فاغتسلي، قال القاري: لعل أمرها بالغسل لتقدُّم حيضها أو لتكميل طهارتها ونظافتها وإلَاّ فالمستحاضة تتوضأ إذا استمر دمها لكل وقت، وأما إذا نسيت عادتَها فيجب عليها لكل صلاة غسل.
(2) قوله: ثم استثفري، الاستثفار أن تشدَّ فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحشي قطناً، وتوثق طرفيها بشيء تشدُّه على وسطها، من ثفر الدابة الذي (في الأصل: "التي"، وهو تحريف) يُجعل تحت ذنبها، كذا في "مجمع البحار" وغيره.
(3) قوله: ثم طوفي، قال الزرقاني: قال سحنون في كتاب "تفسير الغريب": سألت ابن نافع: أذلك من المرأة بعد ما تلوَّمت أيام الحيض ثم شكت طول ذلك بها ومعاودته إياها؟ قال: لا، ولكن ذلك فيما نرى في يوم واحد ذهبت ثم رجعت وذهبت ثم رجعت ثم سألت، فرآه ابن عمر من الشيطان. وقال غيره: يحتمل أنها ممن قعدت عن الحيض فلا يكون دم حيض وأمرها بالغسل احتياطاً، ويحتمل أنه رآها كالمستحاضة والحيض له غاية ينتهي إليها، وقال أبو عمر: وأفتاها ابن عمر فتوى من علم أنه ليس بحيض. وقد رواه جماعة من رواة الموطأ بلفظ إن عجوزاً استفتت … إلى آخره. ودل جوابه أنهما ممَّن لا تحيض لقوله إنها ركضة من ركضات الشيطان، ولذلك قال لها: طوفي، وإنما يحل الطواف لمن تحل له الصلاة، وأما قوله اغتسلي فعلى مذهبه من ندب الاغتسال للطواف لها أنه اغتسال للحيض ولا أنه لازم. انتهى (شرح الزرقاني 2/312) .
(4) هذه المرأة مستحاضة لا حائضة.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٣٦٩)