رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ. فَعَلَى (1) هَذَا كَانَ رَأْيُ أزواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ.
627 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ (2) سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيَّب: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: لا رَضَاعَةَ إِلا فِي الْمَهْدِ (3) ، وَلا رَضَاعَةَ إِلا مَا أَنْبَتَ (4) اللَّحْمُ وَالدَّمُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يُحرم (5) الرَّضَاعُ إِلا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنَ الرَّضَاعِ وَإِنْ كَانَ (6) مصَّةً وَاحِدَةً فَهِيَ تُحَرِّم كَمَا قَالَ--------------------------------------------
(1) قوله: فعلى هذا، أي على عدم اعتبار رضاعة الكبير كان رأي أمهات المؤمنين غير عائشة، ويوافقهم ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت: دخل عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتدّ ذلك عليه، فقلت: يا رسول الله: إنه أخي من الرضاعة، فقال: انظرن إخواتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. وفي الباب أخبار أُخَر قد مرّ نُبَذٌ منها.
(2) قوله: يحيى بن سعيد، هكذا في بعض النسخ، وهو الصحيح الموافق لما في "موطأ يحيى" وفي بعضها: مالك أخبرنا سعيد بن المسيّب أنه سمعه … إلخ، وهو غلط واضح فإن مالكاً لم يدرك ابن المسيب. وكذا ما في بعضها: مالك أخبرنا يحيى بن سعيد بن المسيب أنه سمعه … إلخ.
(3) أي في حالة الصغر أي حين يكون الطفل في المهد.
(4) وهو رضاعة الصغير ما لم يتغذّ.
(5) بصيغة المعروف الغائب من التحريم.
(6) قوله: وإن كان مصة واحدة، وأما حديث عائشة مرفوعاً: لا تحرِّم المصة ولا المصتان، أخرجه ابن حبان ومسلم وغيرهما فهو إما متروك بإطلاق الكتاب، وهو قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} أو منسوخ. وعن

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٠٦)