‌‌2 - (بَابُ لُحُومِ الأَضَاحِي)
633 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ (1) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (2) بْنِ وَاقِدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أخبره: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ (3) . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فذكرتُ ذَلِكَ (4) لعَمْرة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَتْ: صدق (5) ، سمعتُ (6) عائشة--------------------------------------------
(1) ابن محمد بن عمرو بن حزم.
(2) هو عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر العمري المدني، وثقه ابن حبان، مات سنة 119، قاله السيوطي.
(3) قوله: بعد ثلاث، اختلف في أول الثلاثة التي كان الادِّخار فيها جائزاً، فقيل: أولها يوم النحر فمن ضحّى فيه جاز له أن يُمسك يومين بعده، ومن ضحّى بعده أمسك ما بقي له من الثلاثة، وقيل: أولها يوم يضحِّي، فلو ضحّى من آخر أيام النحر جاز له أن يمسك ثلاثاً بعدها، وحكى البيهقي عن الشافعي قال: كان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث للتنزيه، وهو كالأمر في قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ والمُعْتَرّ} (سورة الحج: الآية 36) قال المهلب: هو الصحيح لما أخرجه البخاري عن عائشة قالت: كنا نُملِّح الضحية فنقدم به على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: لا تأكلوا إلَاّ ثلاثة أيام وليست بعزيمة، ولكن أراد أن يطعم منه، كذا في "شرح المسند" (تنسيق النظام ص 198) .
(4) أي حديث ابن عمر.
(5) أي ابن عمر فيما أخبر به، أو عبد الله بن واقد في ما نقله.
(6) قوله: سمعت عائشة، كأنها أشارت إلى أن خبر النهي الذي رواه

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦١٧)