أَنَّ الْعَاقِلَةَ لا تَحْمِلُ (1) شَيْئًا مِنْ دِيَة العَمْد إلَاّ أَنْ تَشَاءَ (2) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ.
665 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (3) بْنُ أَبِي الزِّناد، عَنْ أَبِيهِ (4) ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتبة (5) بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لا تَعقِل (6) الْعَاقِلَةُ عَمْدًا، وَلا صُلْحًا، وَلا اعْتِرَافًا وَلا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ.--------------------------------------------
موقوفاً ومرفوعاً، فأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث عمر موقوفاً: العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة. وفي إسناد عبد الملك بن حسين، وهو ضعيف، قال البيهقي: المحفوظ أنه عن عامر الشعبي قوله. وروي أيضاً عن ابن عباس، وروى البيهقي، عن أبي الزنَّاد عن الفقهاء من أهل المدينة نحوه، وأخرج الدارقطني والطبراني في " مسند الشاميين" من حديث عبادة مرفوعاً: لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئاً. وإسناد واهٍ، فيه محمد بن سعيد المصلوب كذّاب، والحارث بن نبهان منكر الحديث، كذا في " تلخيص الحبير".
(1) أي لا تجب عليهم أداؤها، بل هي على القاتل.
(2) أي تشاء العاقلة تحمُّل الدية (بأن يتبرعوا بإعطاء الجاني شيئاً) .
(3) هو صدوق، فقيه، مدني، تغيَّر في حفظه لمّا قدم بغداد، مات سنة 74، كذا في "التقريب" (في نسخة: أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الرحمن … إلخ) .
(4) هو أبو الزِّناد - بكسر الزاي - عبد الله بن ذكوان.
(5) بضم العين.
(6) قوله: لا تعقل العاقلة عمداً، أي لا تحمل العاقلة دية القتل العمد كما

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٩)