الخِباءَ (1) حَتَّى آتيَك (2) ، فَلَمَّا نَزَلَ (3) أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ بِذَلِكَ، فَقَضَى (4) بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لِكُلِّ وَارِثٍ فِي الدِّيَةِ وَالدَّمِ (5) نصيبٌ، امْرَأَةً كَانَ الْوَارِثُ أَوْ زَوْجًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ (6) أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
8 - باب الجروح وما فيها من الأرش (7)
672 - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: فِي كُلِّ نَافِذَةٍ (8) ، فِي عُضْوٍ مِنَ الأَعْضَاءِ ثُلُثُ (9) عَقْلِ ذَلِكَ العضو.--------------------------------------------
(1) بالكسر أي الخيمة.
(2) أي فأتحقق وأسمع منك مرة أخرى.
(3) أي عمر بالمنزل.
(4) قوله: فقضى به عمر، أي حكم بتوريث الزوجة من دية الزوج، وفي "موطأ يحيى" بعده: قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأً.
(5) أي في طلب القصاص في العمد.
(6) قوله: وهو، وفي توريث الزوجة من دية الزوج، وفي كونها مستحقة للقصاص خلاف ابن أبي ليلى، ذكره القاري.
(7) أي جراحة تنفذ.
(8) أي جراحة تنفذ.
(9) قوله: ثُلُثُ عَقْلِ ذَلِكَ الْعُضْوِ، في "موطأ يحيى" بعد هذه الرواية قال مالك: كان ابن شهاب لا يرى ذلك، وأنا لا أرى في نافذة في عضو من الأعضاء
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لِكُلِّ وَارِثٍ فِي الدِّيَةِ وَالدَّمِ (5) نصيبٌ، امْرَأَةً كَانَ الْوَارِثُ أَوْ زَوْجًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ (6) أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
8 - باب الجروح وما فيها من الأرش (7)
672 - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: فِي كُلِّ نَافِذَةٍ (8) ، فِي عُضْوٍ مِنَ الأَعْضَاءِ ثُلُثُ (9) عَقْلِ ذَلِكَ العضو.--------------------------------------------
(1) بالكسر أي الخيمة.
(2) أي فأتحقق وأسمع منك مرة أخرى.
(3) أي عمر بالمنزل.
(4) قوله: فقضى به عمر، أي حكم بتوريث الزوجة من دية الزوج، وفي "موطأ يحيى" بعده: قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأً.
(5) أي في طلب القصاص في العمد.
(6) قوله: وهو، وفي توريث الزوجة من دية الزوج، وفي كونها مستحقة للقصاص خلاف ابن أبي ليلى، ذكره القاري.
(7) أي جراحة تنفذ.
(8) أي جراحة تنفذ.
(9) قوله: ثُلُثُ عَقْلِ ذَلِكَ الْعُضْوِ، في "موطأ يحيى" بعد هذه الرواية قال مالك: كان ابن شهاب لا يرى ذلك، وأنا لا أرى في نافذة في عضو من الأعضاء
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢١)