أَبِي حُسَيْنٍ أَنّ (1) رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا قَطْعَ (2) فِي ثَمَرٍ معلَّق (3) ، وَلا فِي حريسةِ جَبَل (4) ، فَإِذَا (5) آوَاهُ المُرَاحُ أو الجَرِيْنُ فالقطع في ما بلغ--------------------------------------------
أبي الطفيل وأبي بكر بن حزم، وعنه شعبة ومالك وأمم، ثقة، عالم بالمناسك، كذا في "كاشف الذهبي" و "التقريب".
(1) قوله: أن، قال ابن عبد البَرّ: لم يختلف رواة الموطأ في إرسال (وفي "المحلى": مرسل في الموطأ ومسند عند الترمذي والنسائي بإسنادهما. الأوجز 13/285) هذا الحديث في " الموطأ " ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو وغيره.
(2) لعدم كونه محرزاً.
(3) أي على الشجر.
(4) قوله: ولا في حريسة جبل (قال الباجي: حريسة جبل - والله أعلم - الماشية التي تحرس في الجبل راعية. المنتقى 7/159) ، قال ابن الأثير الجزري في "النهاية": أي ليس فيما يحرس بالجبل إذا سُرق قَطْع، لأنه ليس بمحرز، والحريسة: فعلية بمعنى مفعولة أي أن لها من يحرسها ويحفظها، ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها، يقال: حرس يحرس حرساً إذا سرق أي ليس فيما يسرق من الماشية بالجبل قطع.
(5) قوله: فإذا آواه، بمدّ الهمزة من الإِواء، والمُراح بضم الميم: مبيت الغنم والإِبل الذي تروح إليه في المساء، والجَرين - بفتح الجيم - موضع يجفَّف فيه الثمار، وفيه لفّ ونشر غيرُ مرتَّب أي فإذا جمعت الماشية في المراح والثمار بعد القطع في الجرين فسُرق منها شيء لزم القطع لوجود الحرز، قال ابن العربي: اتفقت الأمة على أن شرط القطع أن يكون المسروق مُحْرَزاً ممنوعاً من الوصول إليه
أبي الطفيل وأبي بكر بن حزم، وعنه شعبة ومالك وأمم، ثقة، عالم بالمناسك، كذا في "كاشف الذهبي" و "التقريب".
(1) قوله: أن، قال ابن عبد البَرّ: لم يختلف رواة الموطأ في إرسال (وفي "المحلى": مرسل في الموطأ ومسند عند الترمذي والنسائي بإسنادهما. الأوجز 13/285) هذا الحديث في " الموطأ " ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو وغيره.
(2) لعدم كونه محرزاً.
(3) أي على الشجر.
(4) قوله: ولا في حريسة جبل (قال الباجي: حريسة جبل - والله أعلم - الماشية التي تحرس في الجبل راعية. المنتقى 7/159) ، قال ابن الأثير الجزري في "النهاية": أي ليس فيما يحرس بالجبل إذا سُرق قَطْع، لأنه ليس بمحرز، والحريسة: فعلية بمعنى مفعولة أي أن لها من يحرسها ويحفظها، ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها، يقال: حرس يحرس حرساً إذا سرق أي ليس فيما يسرق من الماشية بالجبل قطع.
(5) قوله: فإذا آواه، بمدّ الهمزة من الإِواء، والمُراح بضم الميم: مبيت الغنم والإِبل الذي تروح إليه في المساء، والجَرين - بفتح الجيم - موضع يجفَّف فيه الثمار، وفيه لفّ ونشر غيرُ مرتَّب أي فإذا جمعت الماشية في المراح والثمار بعد القطع في الجرين فسُرق منها شيء لزم القطع لوجود الحرز، قال ابن العربي: اتفقت الأمة على أن شرط القطع أن يكون المسروق مُحْرَزاً ممنوعاً من الوصول إليه
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٩)