قَالَ (1) : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَر، فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فأُرسل (2) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ معلَّقٍ فِي شَجَرٍ وَلا فِي كَثَر - والكَثَر (3) الجُمَّار (4) - وَلا فِي وَدِيّ وَلا فِي شَجَرٍ (5) . وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.--------------------------------------------
(1) أي رافع.
(2) أي أُطلق من السجن.
(3) إعادة للتفسير السابق تنبيهاً على الموافقة.
(4) قال في "المنتخب": الجُمّار: مغز ميانه درخت خرمه كه آنرا شحم النخل كَويند.
(5) أي ولا قطع في وديّ (فعطف الوديّ على الكثر، فالأوجه في الاستدلال ما قال الشيخ في "البذل" 17/336: وكتب مولانا يحيى المرحوم في "التقرير": أثبت الحكم في الودي مقايسة، والجامع عدم الإِحراز أو كونه مما يتسارع إليه الفساد أو كونه تافهاً. أوجز المسالك 13/322) ولا في شجر.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ معلَّقٍ فِي شَجَرٍ وَلا فِي كَثَر - والكَثَر (3) الجُمَّار (4) - وَلا فِي وَدِيّ وَلا فِي شَجَرٍ (5) . وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.--------------------------------------------
(1) أي رافع.
(2) أي أُطلق من السجن.
(3) إعادة للتفسير السابق تنبيهاً على الموافقة.
(4) قال في "المنتخب": الجُمّار: مغز ميانه درخت خرمه كه آنرا شحم النخل كَويند.
(5) أي ولا قطع في وديّ (فعطف الوديّ على الكثر، فالأوجه في الاستدلال ما قال الشيخ في "البذل" 17/336: وكتب مولانا يحيى المرحوم في "التقرير": أثبت الحكم في الودي مقايسة، والجامع عدم الإِحراز أو كونه مما يتسارع إليه الفساد أو كونه تافهاً. أوجز المسالك 13/322) ولا في شجر.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٥)