اللَّهَ (1) هَلْ لَهَا (2) مِنْ شَيْءٍ؟ فَأَتَى بِهِ يَرْفَأُ، ثُمَّ دَعَا بتَوْرٍ (3) فِيهِ ماءٌ أَوْ (4) قدحٍ، فمَحَا ذَلِكَ الكتابَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ رضيكِ اللَّهُ (5) أقرّكِ، لَوْ رضيكِ اللَّهُ أقرّكِ (6) .
2 - بَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلْ يُورَثُ (7) ؟
725 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،، أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّناد، عن الأعرج، عن--------------------------------------------
(1) في نسخة: ويستخير الله فيه.
(2) أي للعمّة.
(3) بفتح التاء طشت (بالفارسية) .
(4) بالشك من الراوي أو المراد طلب ما تيسّر منهما.
(5) قوله: لو رضيك الله، بكسر الكاف خطاباً إلى العمة أي لو رضي الله تقدير السهم لك لأثبتك في كتابه كما أقرّ سهام أصحاب السهام فيه، وقيل: خطاب إلى المكتوب أي لو رضي الله بك لأقرّك، ولم يلهم في قلبي بالمحو (قال الباجي: إن المعروف من مذهب عمر منع العمة الميراث وبه قال زيد بن ثابت وإليه ذهب مالك والشافعي، وروي عن ابن مسعود توريثهم وبه قال أبو حنيفة. انظر "المنتقى" 6/243) .
(6) كرره للتأكيد.
2 - بَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلْ يُورَثُ (7) ؟
725 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،، أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّناد، عن الأعرج، عن--------------------------------------------
(1) في نسخة: ويستخير الله فيه.
(2) أي للعمّة.
(3) بفتح التاء طشت (بالفارسية) .
(4) بالشك من الراوي أو المراد طلب ما تيسّر منهما.
(5) قوله: لو رضيك الله، بكسر الكاف خطاباً إلى العمة أي لو رضي الله تقدير السهم لك لأثبتك في كتابه كما أقرّ سهام أصحاب السهام فيه، وقيل: خطاب إلى المكتوب أي لو رضي الله بك لأقرّك، ولم يلهم في قلبي بالمحو (قال الباجي: إن المعروف من مذهب عمر منع العمة الميراث وبه قال زيد بن ثابت وإليه ذهب مالك والشافعي، وروي عن ابن مسعود توريثهم وبه قال أبو حنيفة. انظر "المنتقى" 6/243) .
(6) كرره للتأكيد.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ١٣٤)