لا يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي شَيْئًا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله إِلا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الدُّور (1) والعَقَار (2) وَالأَرَضِينَ الَّتِي لا تُحوّل أنْ تُباع قَبْلَ أنْ تُقبض، أَمَّا نَحْنُ فَلا نُجيز (3) شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُقبض.
767 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَبْتَاعُ (4) الطَّعَامَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثَ (5) عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي نَبْتَاعُهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ (6) أنْ نبيعَه.
قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَّمَا كان (7) يُراد بهذا--------------------------------------------
(1) بالضمّ جمع دار.
(2) بالفتح: كل ملك ثابت كالدار والنخل، كذا في "المصباح".
(3) لعموم الروايات.
(4) أي نشتري.
(5) أي بعث إلينا رجلاً يأمرنا بانتقال المشتَرَى من المكان الذي اشتُري فيه.
(6) متعلِّق بالانتقال.
(7) قوله: إنما كان، يعني ليس المقصود من هذا عدم جواز البيع في مكان الشراء، فإن الأمكنة كلها سواسية في ذلك، بل المقصود منه تحصيل القبض التامّ حتى لو جوز البيع هناك تسارع الناس إلى البيع قبل القبض في ذلك المكان
767 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَبْتَاعُ (4) الطَّعَامَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثَ (5) عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي نَبْتَاعُهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ (6) أنْ نبيعَه.
قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَّمَا كان (7) يُراد بهذا--------------------------------------------
(1) بالضمّ جمع دار.
(2) بالفتح: كل ملك ثابت كالدار والنخل، كذا في "المصباح".
(3) لعموم الروايات.
(4) أي نشتري.
(5) أي بعث إلينا رجلاً يأمرنا بانتقال المشتَرَى من المكان الذي اشتُري فيه.
(6) متعلِّق بالانتقال.
(7) قوله: إنما كان، يعني ليس المقصود من هذا عدم جواز البيع في مكان الشراء، فإن الأمكنة كلها سواسية في ذلك، بل المقصود منه تحصيل القبض التامّ حتى لو جوز البيع هناك تسارع الناس إلى البيع قبل القبض في ذلك المكان
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٠٠)