10 - بَابٌ الرَّجُلُ يُسْلِم (1) فِيمَا يُكال (2)
772 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا نافع: أن عبد الله بن عمر كَانَ يَقُولُ: لا بَأْسَ بأنْ يبتاعَ (3) الرجلُ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ معلومٍ بسِعر (4) مَعْلُومٍ إِنْ كَانَ (5) لِصَاحِبِهِ (6) طَعَامٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، مَا لم يكن (7) في زَرْع--------------------------------------------
(1) يبتاع: أي يُشترى.
(2) بالكسر: أي مقدار معلوم.
(3) يبتاع: أي يُشترى.
(4) بالكسر: أي مقدار معلوم.
(5) أي سواء كان عنده ذلك الطعام المسلم فيه أو لم يكن بشرط أن يكون التحصيل ممكناً.
(6) وهو البائع.
(7) قوله: مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ إلخ، يؤيده ما في رواية أبي داود عن
772 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا نافع: أن عبد الله بن عمر كَانَ يَقُولُ: لا بَأْسَ بأنْ يبتاعَ (3) الرجلُ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ معلومٍ بسِعر (4) مَعْلُومٍ إِنْ كَانَ (5) لِصَاحِبِهِ (6) طَعَامٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، مَا لم يكن (7) في زَرْع--------------------------------------------
(1) يبتاع: أي يُشترى.
(2) بالكسر: أي مقدار معلوم.
(3) يبتاع: أي يُشترى.
(4) بالكسر: أي مقدار معلوم.
(5) أي سواء كان عنده ذلك الطعام المسلم فيه أو لم يكن بشرط أن يكون التحصيل ممكناً.
(6) وهو البائع.
(7) قوله: مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ إلخ، يؤيده ما في رواية أبي داود عن
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢١٢)