778 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ (1) ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بن المسيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمُحَاقَلَةُ اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَاسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: سَأَلْتُ (3) عَنْ كِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ (4) .
779 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الحُصَين، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَحْمَدَ (5) أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالُمَحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ فِي رؤوس النخل بالتمر، والمحاقلة كراء الأرض.--------------------------------------------
وهو رُطَب النخل، والثاني بفتح التاء المثناة الفوقية: اليابس، وكذا الفرق بين العِنَب بكسر الأول وفتح الثاني والزبيب، فالأول رطب، والثاني يابس.
(1) قوله: السيوطي: أخرجه الخطيب في رواته من طريق أحمد بن أبي طيبة عيسى بن دينار الجرجاني، عن مالك، عن الزهري عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة به موصولاً.
(2) قوله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل عند جميع رواة "الموطأ" وكذا عند بقية أصحاب ابن شهاب، وقد رَوى النهيَ جماعةٌ من الصحابة: منهم جابر وابن عمر وأبو هريرة ورافع بن خَديج وكلهم سمع منه ابن المسيب، كذا قال ابن عبد البر.
(3) في نسخة: سألنا. أي ابن المسيب.
(4) سيجيء تفصيل ما يتعلق بهذا المقام في "باب المعاملة والمزابنة".
(5) في نسخة: ابن أبي أحمد، وهو الصحيح الموافق لما مرّ في غير موضع.
779 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الحُصَين، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَحْمَدَ (5) أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالُمَحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ فِي رؤوس النخل بالتمر، والمحاقلة كراء الأرض.--------------------------------------------
وهو رُطَب النخل، والثاني بفتح التاء المثناة الفوقية: اليابس، وكذا الفرق بين العِنَب بكسر الأول وفتح الثاني والزبيب، فالأول رطب، والثاني يابس.
(1) قوله: السيوطي: أخرجه الخطيب في رواته من طريق أحمد بن أبي طيبة عيسى بن دينار الجرجاني، عن مالك، عن الزهري عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة به موصولاً.
(2) قوله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل عند جميع رواة "الموطأ" وكذا عند بقية أصحاب ابن شهاب، وقد رَوى النهيَ جماعةٌ من الصحابة: منهم جابر وابن عمر وأبو هريرة ورافع بن خَديج وكلهم سمع منه ابن المسيب، كذا قال ابن عبد البر.
(3) في نسخة: سألنا. أي ابن المسيب.
(4) سيجيء تفصيل ما يتعلق بهذا المقام في "باب المعاملة والمزابنة".
(5) في نسخة: ابن أبي أحمد، وهو الصحيح الموافق لما مرّ في غير موضع.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٢٤)