قَالَ محمدٌ: إِذَا مَاتَ (1) وَقَدْ قَبَضَهُ فَصَاحِبُهُ فِيهِ أُسوةٌ لِلْغُرَمَاءِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقْبِضِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ (2) أحقُّ بِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الغُرماء حَتَّى يستوفيَ حَقَّهُ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَقْبِضْ (3) مَا يَشْتَرِي، فَالْبَائِعُ أحقُّ بِمَا بَاعَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ.
19 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ أَوْ يَبِيعُهُ فَيغْبَنُ (4) فِيهِ أَوْ (5) يُسَعِّر (6) عَلَى الْمُسْلِمِينَ
787 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن دينار، عن عبد الله بن--------------------------------------------
(1) أي المشتري والحال أنه قبض المبيع.
(2) أي صاحب المتاع وهو البائع.
(3) وإنْ قَبَضَ فهو أسوة للغرماء.
19 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ أَوْ يَبِيعُهُ فَيغْبَنُ (4) فِيهِ أَوْ (5) يُسَعِّر (6) عَلَى الْمُسْلِمِينَ
787 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن دينار، عن عبد الله بن--------------------------------------------
(1) أي المشتري والحال أنه قبض المبيع.
(2) أي صاحب المتاع وهو البائع.
(3) وإنْ قَبَضَ فهو أسوة للغرماء.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٤٦)