كِتَابُ الصَّرْفِ (1) ، وَأَبْوَابِ (2) الرِّبا
811 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: لا تَبِيعُوا الوَرِق (3) بِالذَّهَبِ، أحدُهما غائبٌ (4) وَالآخَرُ ناجزٌ (5) ، فَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ (6) إِلَى أنْ يَلِجَ (7) بيتَه فَلا تُنْظِرْه (8) . إِنِّي (9) أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّماءَ، والرَّماء (10) هُوَ الرِّبَا.--------------------------------------------
(1) الوَرِق: بكسر الراء والسكون: الفضّة.
(2) أي نسيئة.
(3) الوَرِق: بكسر الراء والسكون: الفضّة.
(4) أي نسيئة.
(5) أي نقد.
(6) أي استمهلك البائع أو المشتري، وطلب منك التأخير.
(7) أي يدخل بيته.
(8) من الإِنظار، أي فلا تمهله.
(9) استئناف تعليلي.
(10) قوله: والرَّماء، هو بفتح الراء المهملة بهده ميم: الربا، وهو تفسير من ابن عمر على ما هو الظاهر لاتفاق نافع وابن دينار عليه، قاله الزرقاني.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٨٦)