ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوي عِنْدَهُ حَتَّى يُحرِجَه.

53 - بَابُ تَشْمِيتِ (1) الْعَاطِسِ
953 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ (2) : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنْ عَطَس (3) فشمِّتْه (4) ، ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ، ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ ثُمَّ إِنْ عطس فقل له: إنك--------------------------------------------
يُحْرِجَه بضم الياء وكسر الراء أي يوقعه في الحرج والضيق، كذا في "شرح الزرقاني".
(1) أبيه: هو أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حزم الأنصاري.
(2) أبيه: هو أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حزم الأنصاري.
(3) بفتح الطاء.
(4) قوله: فشمّته، ظاهر الأمر للوجوب (قال النووي في "الأذكار": قال أصحابنا: التشميت سنّة على الكفاية لو قال بعضهم أجزأ عنهم، لكن الأفضل أن يقول كل واحد منهم، واختلف أصحاب مالك، فقال القاضي عبد الوهاب سنّة كفاية، وقال ابن مزين: يلزم كلِّ واحد منهم، واختاره أبو بكر بن العربي، والصحيح من مذهب الحنفية أنها تجب على الكفاية، وفي رواية يستحب، وفي "سفر السعادة" ظاهر الأخبار الصحيحة الافتراض عيناً. 1 هـ. أوجز المسالك 15/134) ، وبه قال أصحابنا وغيرهم: إن جواب العطسة واجب إلا أنه مقيّد بما إذا حَمِدَ لحديث: إذا عطس أحدكم فحمد الله، فشمّتوه، وإذا لم يحمد فلا تشمّتوه، أخرجه البخاري في "الأدب المفرد".

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٨٧)