24 - (بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ (1))
82 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَار، عَنْ أمِّ سَلَمَةَ (2) زوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ امْرَأَةً (3) كانت تُهراقُ (4) الدَّمَ (5) على--------------------------------------------
سياق النصوص الواردة في هذه المسألة شاهد على أن وجوب الغسل برؤية البلل لا بمجرد التذكر.
(1) قال الجوهري: استُحيضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيَّامها فهي مستحاضة (إن الروايات في المستحاضة مختلفة جداً. يشكل الجمع بينها وقد جمع بينها شيخنا في "أوجز المسالك" 1/240، فارجع إليه) .
(2) قوله: عن أم سلمة، قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وأيوب، ورواه الليث بن سعد وصخر وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سليمان أن رجلاً أخبره عن أم سلمة، وقال النووي في الخلاصة: حديث صحيح رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي بأسانيد على شرط البخاري ومسلم فلم يعرِّج على دعوى الانقطاع.
(3) قوله: أنَّ امرأة، قال الباجي: يقال هي فاطمة بنت أبي حُبَيْش، وقد بيَّن ذلك حماد بن زيد وسفيان بن عيينة في حديثهما عن أيوب، عن سليمان بن يسار، قلت: وكذا هو مبيَّن في "سنن أبي داود" من رواية وهيب عن أيوب، كذا في "التنوير".
(4) قوله: تُهراق، قال الباجي: الهاء في "هراق" بدل من همزة "أراق" يقال أراق الماء يريقه وهراقه يهريقه هراقة، كذا في "التنوير".
(5) منصوب أي تهراق هي الدم، وهي منصوبة على التمييز، قال الباجي: ويجوز رفعه على تقدير تهراق دماؤها.
82 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَار، عَنْ أمِّ سَلَمَةَ (2) زوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ امْرَأَةً (3) كانت تُهراقُ (4) الدَّمَ (5) على--------------------------------------------
سياق النصوص الواردة في هذه المسألة شاهد على أن وجوب الغسل برؤية البلل لا بمجرد التذكر.
(1) قال الجوهري: استُحيضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيَّامها فهي مستحاضة (إن الروايات في المستحاضة مختلفة جداً. يشكل الجمع بينها وقد جمع بينها شيخنا في "أوجز المسالك" 1/240، فارجع إليه) .
(2) قوله: عن أم سلمة، قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وأيوب، ورواه الليث بن سعد وصخر وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سليمان أن رجلاً أخبره عن أم سلمة، وقال النووي في الخلاصة: حديث صحيح رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي بأسانيد على شرط البخاري ومسلم فلم يعرِّج على دعوى الانقطاع.
(3) قوله: أنَّ امرأة، قال الباجي: يقال هي فاطمة بنت أبي حُبَيْش، وقد بيَّن ذلك حماد بن زيد وسفيان بن عيينة في حديثهما عن أيوب، عن سليمان بن يسار، قلت: وكذا هو مبيَّن في "سنن أبي داود" من رواية وهيب عن أيوب، كذا في "التنوير".
(4) قوله: تُهراق، قال الباجي: الهاء في "هراق" بدل من همزة "أراق" يقال أراق الماء يريقه وهراقه يهريقه هراقة، كذا في "التنوير".
(5) منصوب أي تهراق هي الدم، وهي منصوبة على التمييز، قال الباجي: ويجوز رفعه على تقدير تهراق دماؤها.
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٣٣٢)