مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ (1) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله والعامَّة مِنْ فُقَهَائِنَا.
84 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى المستحاضةِ (2) أَنْ تغتسلَ إلَاّ غُسلاً وَاحِدًا (3) ، ثُمَّ تتوضَّأ (4) بَعْدَ ذَلِكَ لِلصَّلاةِ.

‌‌25 - (باب المرأة ترى الصُّفرة والكُدْرة (5) (6))
85 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَلْقَمةُ (7) (8) بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أمِّه (9) مولاةِ عائشةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النساءُ يبعثن (10)--------------------------------------------
(1) أي: المتوالي، فإذا ذهب ذلك عاد الحكم المقرَّر للكل.
(2) أي: لا يجب عليها.
(3) عند القضاء: المدة التي كانت تحيض فيها.
(4) وجوباً عند الجمهور، واستحباباً عند مالك.
(5) بضم الكاف: هي التي لونها كلون الماء الكدر، قاله العيني.
(6) وفي نسخة: أو الكدرة.
(7) مات سنة بضع وثلاثين ومائة.
(8) المدني. وثقه أبو داود والنسائي وابن معين واسم أبيه هلال، كذا في "الإِسعاف".
(9) اسمها مرجانة وثقها ابن حبان، كذا في "الإِسعاف".
(10) قوله: كان النساء يبعثن … إلخ، في هذا الحديث من الفوائد:
جواز معاينة كرسف المرأة للمرأة، يؤخذ ذلك من بعثهن الكرسف لرؤية عائشة.
وأنه ينبغي للنساء الاستفتاء في أمورهن من أعلمهن.

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٣٣٧)