‌‌27 - (باب الرجل يغتسلُ أو يتوضأ بِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ (1))
89 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لا بَأْسَ بِأَنْ يغتَسلَ (2) الرجلُ بفضلِ وَضوء الْمَرْأَةِ (3) مَا لَمْ تكن (4) جُنُباً أو حائضاً.--------------------------------------------
(1) قوله: بسؤر المرأة، بضم السين وهمز العين، اسم للبقية، من سأر يسأر كفتح يفتح، أفضل فضلة، ذكره العيني.
(2) في نسخة: يتوضأ.
(3) أي: ما فضل من الماء بعدما توضأت المرأة منه.
(4) قوله: ما لم تكن جنباً أو حائضاً، يخالفه ما ورد عن عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. وورد عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي ونحن جنبان. وعن أم سلمة: أنها كانت تغتسل ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة. وعن ميمونة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل من فضل ماء اغتسلت به من الجنابة. وعن عائشة: كنت أشرب وأنا حائض ثم أُناوله النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فيّ، فيشرب. وأتعرَّق العَرَق وأنا حائض ثم أُناوله، فيضع فاه على موضع فيّ. أخرجها مسلم وأصحاب السنن وغيرهم.
إلى غير ذلك من الأخبار الدَّالة على طهارة سؤر الحائض والجنب، وطهارة فضل وضوئهما وغسلهما. وقول الصحابي إذا خالف فعلَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أو قولَه، فالحجة في المرفوع، ويُعذر بأنه لعله لم يبلغه ذلك أو ترجَّح عنده دليل آخر، فلذلك أعرض أكثر العلماء في هذا الباب عن قول ابن عمر وأخذوا بالأحاديث المجوِّزة.

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٣٤٤)