قَالَ مُحَمَّدٌ: الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ حَسَنٌ (1) مَا لَمْ يُجهد (2) الرَّجُلُ نَفْسَهُ.
38 - (بَابُ آمِينَ (3) فِي الصَّلاةِ)
136 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا (4) أمَّن الإمام (5)--------------------------------------------
عبيد بن حذيفة صحابي، قرشي من مُسْلمة الفتح، ومشيخة قريش، وداره بالبَلاط، بفتح الموحَّد بزنة سحاب، موضع بالمدينة، بين المسجد والسوق، كذا قال الزرقاني.
(1) بل واجب في حالة الجماعة.
(2) أي: لم يحمتل على نفسخ جهراً ومشقة بالجهر المفرط، لقوله تعالى: {ولَا تَجْهَر بصَلاتِكَ وَلَا تُهَافِتْ بِهَا وَابتغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً} (سورة الإسراء: آية 110) .
(3) في نسخة: التأمين، بالمد والتخفيف، ومعناه عند الجمهور: اللهم استجب، وقيل غير ذلك مما يرجع إليه (انظر عمدة القاري 3/106 و 107) .
(4) قوله: إذا أمَّن، قال الباجي: قيل: معناه إذا بلغ موضع التأمين، وقيل: إذا دعا، والأظهر عندنا أن معناه قال: آمين كما أن معنى فأمِّنوا قولوا: آمين. انتهى. والجمهور على القول الأخير. لكن أوَّلوا قوله: إذا أمَّن على أن المراد إذا أراد التأمين ليقع تأمينُ الإمام والمأموم معاً، فإنه يُستحب فيه المقارنة، قال الشيخ أبو محمد الجويني: لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره.
(5) قوله: الإمام، فيه دليل على أن الإمام يقول: آمين، وهذا موضع
38 - (بَابُ آمِينَ (3) فِي الصَّلاةِ)
136 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا (4) أمَّن الإمام (5)--------------------------------------------
عبيد بن حذيفة صحابي، قرشي من مُسْلمة الفتح، ومشيخة قريش، وداره بالبَلاط، بفتح الموحَّد بزنة سحاب، موضع بالمدينة، بين المسجد والسوق، كذا قال الزرقاني.
(1) بل واجب في حالة الجماعة.
(2) أي: لم يحمتل على نفسخ جهراً ومشقة بالجهر المفرط، لقوله تعالى: {ولَا تَجْهَر بصَلاتِكَ وَلَا تُهَافِتْ بِهَا وَابتغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً} (سورة الإسراء: آية 110) .
(3) في نسخة: التأمين، بالمد والتخفيف، ومعناه عند الجمهور: اللهم استجب، وقيل غير ذلك مما يرجع إليه (انظر عمدة القاري 3/106 و 107) .
(4) قوله: إذا أمَّن، قال الباجي: قيل: معناه إذا بلغ موضع التأمين، وقيل: إذا دعا، والأظهر عندنا أن معناه قال: آمين كما أن معنى فأمِّنوا قولوا: آمين. انتهى. والجمهور على القول الأخير. لكن أوَّلوا قوله: إذا أمَّن على أن المراد إذا أراد التأمين ليقع تأمينُ الإمام والمأموم معاً، فإنه يُستحب فيه المقارنة، قال الشيخ أبو محمد الجويني: لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره.
(5) قوله: الإمام، فيه دليل على أن الإمام يقول: آمين، وهذا موضع
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٤٤٣)