أَنْ هَذَا (1) كَانَ شَيْئًا فتُرك أَوْ لَعَلَّهُ (2) كَانَ يَقْرَأُ بَعْضَ السُّوَرَةِ ثُمَّ يَرْكَعُ.
248 - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا صَلَّى أحدُكُم (3) لِلنَّاسِ فليخفِّفْ (4) ، فإنَّ (5) (6) فيهم السقيمَ (7) والضعيفَ (8)--------------------------------------------
رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الأعراف في المغرب، فرقها في ركعتين، ومن المعلوم أن نصفَ الأعراف لا يبلغ مبلغ القصار، فلا يفيد التفريق لإِثبات القصار فإذن الجواب الصواب هو الثالث (يعني لبيان الجواز ولكنه يختلف بالوقت، والقوم والإِمام. انظر أوجز المسالك 2/66) .
(1) أي: القراءة بالمغرب بالطوال.
(2) أي: النبي صلى الله عليه وسلم.
(3) أي: صلّى إماماً.
(4) أي: مع التمام.
(5) تعليل للتخفيف.
(6) قوله: فإن فيهم … إلخ، مقتضاه أنه متى لم يكن فيه متَّصف بالصفات المذكورة لم يضر التطويل، لكن قال ابن عبد البر: ينبغي لكل إمام إن يخفِّف لأمره صلى الله عليه وسلم وإن علم قوةَ من خلفه فإنه لا يدري ما يحدث عليهم من حادث وشغل وعارض وحاجة وحدث وغيره، وقال اليعمري: الأحكام إنما تُناط بالغالب لا بالصورة النادرة، فينبغي للأئمة التخفيف مطلقاً.
(7) من مرض.
(8) خلقة.
248 - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا صَلَّى أحدُكُم (3) لِلنَّاسِ فليخفِّفْ (4) ، فإنَّ (5) (6) فيهم السقيمَ (7) والضعيفَ (8)--------------------------------------------
رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الأعراف في المغرب، فرقها في ركعتين، ومن المعلوم أن نصفَ الأعراف لا يبلغ مبلغ القصار، فلا يفيد التفريق لإِثبات القصار فإذن الجواب الصواب هو الثالث (يعني لبيان الجواز ولكنه يختلف بالوقت، والقوم والإِمام. انظر أوجز المسالك 2/66) .
(1) أي: القراءة بالمغرب بالطوال.
(2) أي: النبي صلى الله عليه وسلم.
(3) أي: صلّى إماماً.
(4) أي: مع التمام.
(5) تعليل للتخفيف.
(6) قوله: فإن فيهم … إلخ، مقتضاه أنه متى لم يكن فيه متَّصف بالصفات المذكورة لم يضر التطويل، لكن قال ابن عبد البر: ينبغي لكل إمام إن يخفِّف لأمره صلى الله عليه وسلم وإن علم قوةَ من خلفه فإنه لا يدري ما يحدث عليهم من حادث وشغل وعارض وحاجة وحدث وغيره، وقال اليعمري: الأحكام إنما تُناط بالغالب لا بالصورة النادرة، فينبغي للأئمة التخفيف مطلقاً.
(7) من مرض.
(8) خلقة.
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٦٤٥)