92 - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ يصلِّي وَبَيْنَ القِبلة وَهِيَ نَائِمَةٌ أَوْ قَائِمَةٌ (1))
288 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ (2) مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عوف، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا أخبرتْه (3) ، قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ورِجلَايَ فِي الْقِبْلَةِ (4) (5) ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَني (6) ، فقبضتُ رِجْلَيَّ (7) ، وإذا قام بسطتُها (8) ،--------------------------------------------
(1) وفي نسخة، أو قاعدة، والمراد بالرجل المصلّي، وفي نسخة: زيادة يصلي، وهو صفة الرجل أو حال منه، وقعت معترضة.
(2) اسمه سالم بن أبي أمية.
(3) أي: أبا سلمة.
(4) أي: في مكان سجوده.
(5) أي: في جهتها.
(6) أي: طعن بإصبعه فيَّ لأقبض رِجْليَّ من قِبلته. قوله. غمزني، قال النووي: استدل به من يقول لمسُ النساء لا ينقض الوضوء، والجمهور حملوه على أنه غمزها فوق حائل، وهذا هو الظاهر من حال النائم. وقال الزرقاني: فيه دلالة، على أن لمس المرأة بلا لذة لا ينقض الوضوء لأن شأن المصلي عدم اللذة، لا سيَّما النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمال الحائل والخصوصية بعيد، فإن الأصل عدم الحائل، والخصائص لا تثبت بالاحتمال، وعلى أن المرأة لا تقطع صلاة من صلّى إليها، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وجماعة من التابعين وغيرهم.
(7) بشد الياء، مثنّى.
(8) قوله: بسطتها (هكذا في الأصل، والصحيح: "بسطتهما". انظر فتح الباري 1/492) ، بالتثنية عند أكثر رواة البخاري، ولبعض رواته رجليّ ولبعضهم بسطتها بالإفراد فيهما.
288 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ (2) مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عوف، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا أخبرتْه (3) ، قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ورِجلَايَ فِي الْقِبْلَةِ (4) (5) ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَني (6) ، فقبضتُ رِجْلَيَّ (7) ، وإذا قام بسطتُها (8) ،--------------------------------------------
(1) وفي نسخة، أو قاعدة، والمراد بالرجل المصلّي، وفي نسخة: زيادة يصلي، وهو صفة الرجل أو حال منه، وقعت معترضة.
(2) اسمه سالم بن أبي أمية.
(3) أي: أبا سلمة.
(4) أي: في مكان سجوده.
(5) أي: في جهتها.
(6) أي: طعن بإصبعه فيَّ لأقبض رِجْليَّ من قِبلته. قوله. غمزني، قال النووي: استدل به من يقول لمسُ النساء لا ينقض الوضوء، والجمهور حملوه على أنه غمزها فوق حائل، وهذا هو الظاهر من حال النائم. وقال الزرقاني: فيه دلالة، على أن لمس المرأة بلا لذة لا ينقض الوضوء لأن شأن المصلي عدم اللذة، لا سيَّما النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمال الحائل والخصوصية بعيد، فإن الأصل عدم الحائل، والخصائص لا تثبت بالاحتمال، وعلى أن المرأة لا تقطع صلاة من صلّى إليها، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وجماعة من التابعين وغيرهم.
(7) بشد الياء، مثنّى.
(8) قوله: بسطتها (هكذا في الأصل، والصحيح: "بسطتهما". انظر فتح الباري 1/492) ، بالتثنية عند أكثر رواة البخاري، ولبعض رواته رجليّ ولبعضهم بسطتها بالإفراد فيهما.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٩)