وَبَعْدَ صلاةِ المغربِ رَكْعَتَيْنِ فِي بيتِه (1) ، وَبَعْدَ صلاةِ العشاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لا يصلِّي (2) بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى ينْصَرِف (3) فَيَسْجُدَ (4) سَجْدَتَيْن (5) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا تطوُّع وَهُوَ (6) حَسَنٌ، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يصلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، فَسَأَلَهُ أَبُو أيوبَ (7) الأَنْصَارِيُّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَنَّ أبوابَ السَّمَاءِ تُفتح (8) فِي هَذِهِ الساعة،--------------------------------------------
(1) يحتمل أن يكون ظرفاً للكل ولما يليه (إن أفضلية أداء النوافل في البيت مطلقاً مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور، وقال مالك والثوري: الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة في المسجد وراتبة الليل في البيت، كذا في أوجز المسالك 3/245) .
(2) قوله: وكان لا يصلِّي....إلى آخره، أخرج ابن ماجه عن ابن عباس: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعاً، لا يفصل في شيء منهن، وزاد الطبراني: وأربعاً بعدها، وسنده واهٍ جداً. وروى الطبراني عن ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً، كذا في "نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية" للزيلعي.
(3) من المسجد إلى بيته.
(4) أي يصلي ركعتين.
(5) ورد في "مصنف عبد الرزاق" عن ابن مسعود: أنه كان يصلِّي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً.
(6) أي عمله مسنون مستحب.
(7) خالد بن زيد.
(8) لقبول الطاعة.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٨٠)