‌‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْن هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ)
326 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ (1) بْنُ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ (2) عَنْ مكاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ (3) بِمَالٍ عَظِيمٍ؟ قَالَ (4) : قُلْتُ: هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ (5) لا يأخُذُ مِنْ مالٍ صَدَقَةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، قَالَ الْقَاسِمُ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى الناسَ أَعْطِياتِهم (6) يَسْأَلُ (7) الرَّجُلَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مالٍ (8) قد وجبت فيه--------------------------------------------
(1) هو أخو موسى بن عقبة المدني، ثقة، كذا في "التقريب".
(2) أي ابن أبي بكر الصدِّيق.
(3) قوله: قاطعه، قال أبو عمر: معنى مقاطعة المكاتب أخذ مال معجَّل منه دون ما كوتب عليه ليعجل عتقه (شرح الزرقاني 2/96) .
(4) أي السائل.
(5) قوله: كان لا يأخذ … إلى آخره، أي والمقاطعة فائدة لا زكاة فيها حتى يمر عليها عند مستفيدها الحول.
(6) أي أرزاقهم وعطياتهم (أعطياتهم جمع عطايا جمع عطية، قاله الزرقاني. وقال الباجي: في اللغة اسم لما يعطيه الإنسان غيرَه على أيِّ وجه كان إلَاّ أنه في الشرع واقع على ما يُعطيه الإِمام من بيت المال على سبيل الأرزاق. أوجز المسالك 5/247) .
(7) وفي نسخة: سأل.
(8) بأن كان نصاباً مرَّ عليه الحول.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١٣٨)