‌‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَطْلُعُ لَهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ (1))
349 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (2) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ (3) ، عَنْ أَبِي يونس (4) مولى عَائِشَةَ (5) أَنَّ رَجُلا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ (6) وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ وأنا أسمع (7) : إني أصبحتُ--------------------------------------------
المعجَّل (قال الحافظ: قد اعتنى به - أي بالحديث المذكور - بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا، فتكلم عليه في مجلّدين جمع فيهما ألف فائدة وفائدة. فتح الباري 3/172) .
(1) أي والحال أنه يجب عليه الغسل سواء يكون عن احتلام أو جماع أو انقطاع حيض أو نفاس.
(2) أبو طوالة قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز، ثقة مات سنة 134 هـ، كذا في "التقريب".
(3) ابن حزم الأنصاري.
(4) وثقه ابن حبان، قاله السيوطي، قوله: عن أبي يونس أن رجلاً....إلى آخره، هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها عن أبي يونس عن عائشة، وقال الزرقاني: هكذا لجميع رواة الموطأ، كيحيى عند ابن وضاح عن أبي يونس عن عائشة أن رجلاً … إلى آخره، وأرسله عبيد الله بن يحيى عنه، فلم يذكر عن عائشة.
(5) نادت عائشة - في مسلم - من وراء الباب.
(6) أي: والحال أن الرجل.
(7) أي قولَه.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١٧٥)