375 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ (1) : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ (2) : تحرَّوْا ليلةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

20 - (بَابُ (3) الاعْتِكَافِ (4))
376 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ،--------------------------------------------
(1) قال ابن عبد البر: رواه أنس بن عياض أبو ضمرة عن هشام عن أبيه عن عائشة موصولاً.
(2) وفي الصحيح عن عائشة: تحروا ليلة القدر في وتر العشر الأواخر من رمضان.
(3) قوله: باب الاعتكاف، قال مالك: فكّرتُ في الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدّة اعتنائهم واتباعهم الأثر فأراهم تركوه لشدّته. انتهى. قال السيوطي في "التوشيح": وتمامه أن يُقال: مع اشتغالهم بالكسب لعيالهم والعمل في أراضيهم، فيشقّ عليهم ترك ذلك وملازمتهم للمسجد. انتهى. قلت: هو مع تمامه ليس بتمام، لعدم كونه وجهاً لترك سنّة من سنن النبيّ صلى الله عليه وسلم، والأَوْلى أن يُقال إن الاعتكاف في العشر من رمضان وإن كان سنّةً مؤكدة لكنه على الكفاية لا على العين، وقد كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعده يعتكفن فكفى ذلك، وقد حقّقتُه في رسالتي "الإِنصاف في حكم الاعتكاف".
(4) هو لغةً لزوم الشيْء وحبس النفس عليه خيراً أو شرّاً، وشرعاً لزوم المسجد للعبادة على وجه مخصوص.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٢٢٤)