[بَاب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا]
2134 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرُّعَيْنِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ «أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ) أَيْ غَيْرَ سَاتِرَةٍ رَأْسَهَا بِالْخِمَارِ وَقَدْ أَمَرَهَا بِالِاخْتِمَارِ وَالِاسْتِتَارِ لِأَنَّ تَرْكَهُ مَعْصِيَةٌ لَا نَذْرَ فِيهِ وَأَمَّا الْمَشْيُ حَافِيًا فَيَصِحُّ النَّذْرُ فِيهِ فَلَعَلَّهَا عَجَزَتْ عَنِ الْمَشْيِ
2134 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرُّعَيْنِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ «أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ) أَيْ غَيْرَ سَاتِرَةٍ رَأْسَهَا بِالْخِمَارِ وَقَدْ أَمَرَهَا بِالِاخْتِمَارِ وَالِاسْتِتَارِ لِأَنَّ تَرْكَهُ مَعْصِيَةٌ لَا نَذْرَ فِيهِ وَأَمَّا الْمَشْيُ حَافِيًا فَيَصِحُّ النَّذْرُ فِيهِ فَلَعَلَّهَا عَجَزَتْ عَنِ الْمَشْيِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 654)