وَاللَّازِمُ حِينَئِذٍ الْهَدْيُ كَمَا جَاءَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ فَلَعَلَّهُ تَرَكَهُ الرَّاوِي اخْتِصَارًا وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالصَّوْمِ فَمَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ كَفَّارَةَ النَّذْرِ بِمَعْصِيَةٍ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَقِيلَ عَجَزَتْ عَنِ الْهَدْيِ فَأَمَرَهَا بِالصَّوْمِ لِذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 655)