[بَاب الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ]
2440 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (وَلَبَنُ الدَّارِّ) أَيْ: لَبَنُ ذَاتِ اللَّبَنِ (يُشْرَبُ) قَالَ الْجُمْهُورُ: يَشْرَبُهُ الْمَالِكُ وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ، وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ الرَّهْنَ لَا يُهْمَلُ وَلَا يُعَطَّلُ مَنَافِعُهُ، وَقِيلَ: يَشْرَبُهُ الْمُرْتَهِنُ وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ فَيَكُونُ بَدَلًا عَنِ الِانْتِفَاعِ بِالْمَرْهُونِ وَلَا يَكُونُ انْتِفَاعًا بِمَالِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
2440 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (وَلَبَنُ الدَّارِّ) أَيْ: لَبَنُ ذَاتِ اللَّبَنِ (يُشْرَبُ) قَالَ الْجُمْهُورُ: يَشْرَبُهُ الْمَالِكُ وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ، وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ الرَّهْنَ لَا يُهْمَلُ وَلَا يُعَطَّلُ مَنَافِعُهُ، وَقِيلَ: يَشْرَبُهُ الْمُرْتَهِنُ وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ فَيَكُونُ بَدَلًا عَنِ الِانْتِفَاعِ بِالْمَرْهُونِ وَلَا يَكُونُ انْتِفَاعًا بِمَالِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 84)