[بَاب يَغْلَقُ الرَّهْنُ]
باب لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
2441 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ) كَمَثِلِ إِذَا بَقِيَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ لَا يَقْدِرُ رَاهِنُهُ عَلَى تَخْلِيصِهِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُرْتَهِنُ إِذَا لَمْ يَسْتَفِكَّهُ صَاحِبُهُ، وَكَانَ هَذَا مِنْ فِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، الرَّاهِنُ إِذَا لَمْ يَرُدَّ مَا عَلَيْهِ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ مَلَكَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ فَأَبْطَلَهُ الْإِسْلَامُ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، وَإِنْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ فِي الرِّوَايَةِ فَقَدْ ضَعَّفَهُ فِي أُخْرَى، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْجَوْزَجَانِيُّ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ الْمَقْلُوبَاتِ. وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: كَذَّابٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
باب لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
2441 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ) كَمَثِلِ إِذَا بَقِيَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ لَا يَقْدِرُ رَاهِنُهُ عَلَى تَخْلِيصِهِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُرْتَهِنُ إِذَا لَمْ يَسْتَفِكَّهُ صَاحِبُهُ، وَكَانَ هَذَا مِنْ فِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، الرَّاهِنُ إِذَا لَمْ يَرُدَّ مَا عَلَيْهِ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ مَلَكَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ فَأَبْطَلَهُ الْإِسْلَامُ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، وَإِنْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ فِي الرِّوَايَةِ فَقَدْ ضَعَّفَهُ فِي أُخْرَى، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْجَوْزَجَانِيُّ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ الْمَقْلُوبَاتِ. وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: كَذَّابٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 84)