689 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ» قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ بْن مَاجَةَ سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ اضْطَرَبَ النَّاسُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِبَغْدَادَ فَذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ الْأَعْيَنُ إِلَى الْعَوَّامِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ فَأَخْرَجَ إِلَيْنَا أَصْلَ أَبِيهِ فَإِذَا الْحَدِيثُ فِيهِ
ــ
قَوْلُهُ (عَلَى الْفِطْرَةِ) أَيِ السُّنَّةِ وَالِاسْتِقَامَةِ، وَاشْتِبَاكُ النُّجُومِ هُوَ أَنْ يَظْهَرَ الْكَثِيرُ مِنْهَا فَيَخْتَلِطُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ مِنَ الْكَثْرَةِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّعْجِيلِ وَلَا يُعَارِضُهُ مَا جَاءَ مِنْ تَأْخِيرِهِ صلى الله عليه وسلم الْمَغْرِبَ أَحْيَانًا لِبَيَانِ آخِرِ الْوَقْتِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 234)