‌‌[بَاب وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ]
690 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ»
ــ
قَوْلُهُ (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ) أَيْ لَوْلَا مَخَافَةَ أَوْ كَرَاهَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَيْ أَمْرُ إِيجَابٍ وَالْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ التَّأْخِيرَ فِي الْعِشَاءِ أَوْلَى مِنَ التَّعْجِيلِ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 234)