. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه أبو داود في الطلاق (2350) باب: في المتوفى عنها تنتقل- ومن طريقه أورده ابن الأثير في" أسد الغابة" 7/ 735 - ، والخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 203، 204 من طريق القعنبي.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات 8/ 268، والترمذي في الطلاق (1204) باب: ما جاء أين تقعد المتوفى عنها زوجها، من طريق معن بن عيسى.
وأخرجه الدارمي في الطلاق 2/ 168 باب: خروج المتوفى عنها زوجها، من طريق عبيد الله بن عبد المجيد،
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 9/ 300 - 301 برقم (2386) من طريق أبي مصعب. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 78 من طريق ابن وهب، أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم.
وأخرجه النسائي في التفسير- قاله المزي في "تحفة الأشراف" 12/ 475 برقم (18045) من طريق ابن القاسم، جميعهم عن مالك، بهذا الإسناد، وقد سقطت "زينب" من إسناد ابن سعد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: للمرأة أن تعتد حيث شاءت، وإن لم تعتد في بيت زوجها. قال أبو عيسى: والقول الأول أصح".
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 184 باب: في المتوفى عنها، من قال: تعتد في بيتها- ومن طريقه أخرجه ابن ماجه في الطلاق (2031) باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها- من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات 8/ 267 - 268، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" 3/ 77 من طريقين عن زهير بن معاوية.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات 8/ 268، وأحمد 6/ 370، والنسائي 6/ 199، =
= وأخرجه أبو داود في الطلاق (2350) باب: في المتوفى عنها تنتقل- ومن طريقه أورده ابن الأثير في" أسد الغابة" 7/ 735 - ، والخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 203، 204 من طريق القعنبي.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات 8/ 268، والترمذي في الطلاق (1204) باب: ما جاء أين تقعد المتوفى عنها زوجها، من طريق معن بن عيسى.
وأخرجه الدارمي في الطلاق 2/ 168 باب: خروج المتوفى عنها زوجها، من طريق عبيد الله بن عبد المجيد،
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 9/ 300 - 301 برقم (2386) من طريق أبي مصعب. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 78 من طريق ابن وهب، أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم.
وأخرجه النسائي في التفسير- قاله المزي في "تحفة الأشراف" 12/ 475 برقم (18045) من طريق ابن القاسم، جميعهم عن مالك، بهذا الإسناد، وقد سقطت "زينب" من إسناد ابن سعد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: للمرأة أن تعتد حيث شاءت، وإن لم تعتد في بيت زوجها. قال أبو عيسى: والقول الأول أصح".
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 184 باب: في المتوفى عنها، من قال: تعتد في بيتها- ومن طريقه أخرجه ابن ماجه في الطلاق (2031) باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها- من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات 8/ 267 - 268، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" 3/ 77 من طريقين عن زهير بن معاوية.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات 8/ 268، وأحمد 6/ 370، والنسائي 6/ 199، =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 286)