. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقال العقيلي في "الضعفاء الكبير" 1/ 33: "مجهول في الرواية"، في حديثه وهم". وأورد له هذا الحديث.
وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 1/ 282: "لا يكاد يعرف". وأما في "المغني
في الضعفاء". فقد قال: "لا يعرف". وتوقف فلم يقل شيئاً في "الكاشف".
نقول: لا قيمة لجرح العقيلي- وهو نفسه مجروح- أمام توثيق الحافظ ابن حبان واستشهاد النسائي بحديثه، ولعله من أجل هذا قال الحافظ ابن حجر في تقريبه: "صدوق". والله أعلم. وعطاء هو ابن أبي رباح.
والحديث في الإِحسان 2/ 217 برقم (1102).
وأخرجه النسائي في الطهارة (155) باب: ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي، وأبو يعلى في معجمه برقم (115) بتحقيقنا، والمزي في "تهذيب الكمال" 1/ 127 نشر دار المأمون للتراث، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 45 باب: الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل؟، من طريق أمية بن بسطام، بهذا الإِسناد. وانظر "تحفة الأشراف" 3/ 140 برقم (3550). وانظر أيضاً تاريخ البخاري 1/ 438.
وانظر الحديث: (314، 362، 456، 457، 458) في مسند أبي يعلى الموصلي.
وفي الجمع بين هذه الروايات قال الحافظ ابن حبان: "قد يتوهم بعض المستمعين لهذه الأخبار ممن لم يطلب العلم من مظانّه، ولا دار في الحقيقة على أطرافه، أن بينها تضاد أو تهاتر، لأن في خبر أبي عبد الرحمن السلمي: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم)، وفي خبر إياس بن خليفة أنه أمر عماراً أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وفي خبر سليمان بن يسار أنه أمر المقداد أن يسأل رسول الله-صلى الله عليه وسلم-وليس بينها تهاتر لأنه يحتمل أن يكون علي بن أبي طالمب أمر عماراً أن يسأل النبي-صلى الله عليه وسلم-فسأله. ثم أمر المقداد أن يسأله فسأله، ثم سأل بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم .... ". وانظر الإحسان (1099، 1103،1101).
وقال الحافظ في "فتح الباري" 1/ 380: "وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن علياً أمر عماراً أن يسأل، ثم أمر المقداد بذلك، ثم سأل بنفسه، وهو جمع =
= وقال العقيلي في "الضعفاء الكبير" 1/ 33: "مجهول في الرواية"، في حديثه وهم". وأورد له هذا الحديث.
وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 1/ 282: "لا يكاد يعرف". وأما في "المغني
في الضعفاء". فقد قال: "لا يعرف". وتوقف فلم يقل شيئاً في "الكاشف".
نقول: لا قيمة لجرح العقيلي- وهو نفسه مجروح- أمام توثيق الحافظ ابن حبان واستشهاد النسائي بحديثه، ولعله من أجل هذا قال الحافظ ابن حجر في تقريبه: "صدوق". والله أعلم. وعطاء هو ابن أبي رباح.
والحديث في الإِحسان 2/ 217 برقم (1102).
وأخرجه النسائي في الطهارة (155) باب: ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي، وأبو يعلى في معجمه برقم (115) بتحقيقنا، والمزي في "تهذيب الكمال" 1/ 127 نشر دار المأمون للتراث، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 45 باب: الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل؟، من طريق أمية بن بسطام، بهذا الإِسناد. وانظر "تحفة الأشراف" 3/ 140 برقم (3550). وانظر أيضاً تاريخ البخاري 1/ 438.
وانظر الحديث: (314، 362، 456، 457، 458) في مسند أبي يعلى الموصلي.
وفي الجمع بين هذه الروايات قال الحافظ ابن حبان: "قد يتوهم بعض المستمعين لهذه الأخبار ممن لم يطلب العلم من مظانّه، ولا دار في الحقيقة على أطرافه، أن بينها تضاد أو تهاتر، لأن في خبر أبي عبد الرحمن السلمي: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم)، وفي خبر إياس بن خليفة أنه أمر عماراً أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وفي خبر سليمان بن يسار أنه أمر المقداد أن يسأل رسول الله-صلى الله عليه وسلم-وليس بينها تهاتر لأنه يحتمل أن يكون علي بن أبي طالمب أمر عماراً أن يسأل النبي-صلى الله عليه وسلم-فسأله. ثم أمر المقداد أن يسأله فسأله، ثم سأل بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم .... ". وانظر الإحسان (1099، 1103،1101).
وقال الحافظ في "فتح الباري" 1/ 380: "وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن علياً أمر عماراً أن يسأل، ثم أمر المقداد بذلك، ثم سأل بنفسه، وهو جمع =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 379)