240 - أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا أبو خيثمة (19/ 1)، حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدَّثنا محمد بن إسحاق، حدَّثني سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه.
عَنْ سَهْلِ بْن حُنَيْفٍ قَالَ: كُنْتُ ألْقَى مِنَ الْمَذْي شِدَّةً، فَكُنْت أُكْثِرُ الاْغْتِسَالَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلِكَ فَقَالَ: "إِنَّمَا يُجْزِيكَ منْهُ الْوُضُوءُ". فَقُلْتُ: فَكَيْف بِمَا أصَابَ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: "يَكْفِيكَ أنْ تَأخُذَ كَفاً مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ" (1).--------------------------------------------
= جيد … ". وانظر الحديثين التاليين.
وفي الحديث جواز الإِنابة في الاستفتاء، وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله، وفيه ما كان الصحابة عليه من حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، وفيه استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحى منه عرفاً، وحسن المعاشرة مع الأصهار، وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها. وفيه أيضاً الجمع بين مصلحتين: استعمال الحياء، وعدم التفريط في معرفة الحكم.
(1) إسناده صحيح، وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. والحديث في الإِحسان 2/ 216 برقم (1100) وفيه زيادة "حيث ترى أنه أصابه". وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 91 باب: في المني، والمذي، والودي، وأحمد 3/ 485 من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو داود في الطهارة (210) باب: في المذي، من طريق مسدد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، به. وأخرجه الترمذي في الطهارة (115) باب: ما جاء في المذي يصيب الثوب، وابن ماجه في الطهارة (506) باب: الوضوء من المذي، من طريق عبدة بن سليمان، وأخرجه ابن ماجه (506) من طريق أبي كريب، حدثنا عبد الله بن المبارك، وأخرجه الدارمي في الوضوء 1/ 184 باب: في المذي، من طريق يزيد بن هارون، =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 380)