752 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا يحيى بن آدم، عن قطبة، عن الأعمش، عن أبي سفيان.
عَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا أجْمَرْتم الْمَيِّتَ فَأوْتِرُوا" (1).
22 - باب الإيذان بالميت والصلاة عليه
753 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب، عن أبي يحيى بن سليمان، عن سعيد بن عبيد بن السباق.
عَنْ أَبِي سَعيد الْخُدْرِيّ قَالَ: كُنَّا مَقْدَمَ (2) رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا حَضَرَ الميِّتَ آذَنَّاهُ فحضَرَهُ واسْتَغْفَرَ له حتى يُقْبَضَ، فَإِذَا قُبِضَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ مَعَهُ، فَرُبَمَا طَالَ ذلِكَ "مِنْ حَبْسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا خَشِينَا مَشَقَّةَ ذلِكَ، قَالَ بَعْضُ الْقوْمِ لِبَعْضٍ: والله لَوْ--------------------------------------------
= وقال إسحاق: لا بد من الوضوء.
قال: وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ مَنْ غسل الميت".
وانظر "معالم السنن" للخطابي 1/ 307، ونيل الأوطار 1/ 297 - 299، والمجموع 5/ 185 - 186.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في الإحسان 5/ 15 برقم (3020)، وفيه "جمَّرتم" بدل "أجمرتم". وأجمر الثوب وجمَّره: إذا بخره بالطيب.
والحديث في مسند أبي يعلى 4/ 197 برقم (2300)، وهناك استوفينا تخريجه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 265 باب: من قال: يكون تجمر ثيابه وتراً، وأحمد 3/ 331 من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.
(2) في الأصلين، وفي الإحسان: "نعزم" وهو تحريف. ورواية أحمد "لما قدم".
عَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا أجْمَرْتم الْمَيِّتَ فَأوْتِرُوا" (1).
22 - باب الإيذان بالميت والصلاة عليه
753 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب، عن أبي يحيى بن سليمان، عن سعيد بن عبيد بن السباق.
عَنْ أَبِي سَعيد الْخُدْرِيّ قَالَ: كُنَّا مَقْدَمَ (2) رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا حَضَرَ الميِّتَ آذَنَّاهُ فحضَرَهُ واسْتَغْفَرَ له حتى يُقْبَضَ، فَإِذَا قُبِضَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ مَعَهُ، فَرُبَمَا طَالَ ذلِكَ "مِنْ حَبْسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا خَشِينَا مَشَقَّةَ ذلِكَ، قَالَ بَعْضُ الْقوْمِ لِبَعْضٍ: والله لَوْ--------------------------------------------
= وقال إسحاق: لا بد من الوضوء.
قال: وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ مَنْ غسل الميت".
وانظر "معالم السنن" للخطابي 1/ 307، ونيل الأوطار 1/ 297 - 299، والمجموع 5/ 185 - 186.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في الإحسان 5/ 15 برقم (3020)، وفيه "جمَّرتم" بدل "أجمرتم". وأجمر الثوب وجمَّره: إذا بخره بالطيب.
والحديث في مسند أبي يعلى 4/ 197 برقم (2300)، وهناك استوفينا تخريجه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 265 باب: من قال: يكون تجمر ثيابه وتراً، وأحمد 3/ 331 من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.
(2) في الأصلين، وفي الإحسان: "نعزم" وهو تحريف. ورواية أحمد "لما قدم".
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 32)