2985 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً (1).
43 - بَابُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
2986 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قال: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ:
قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا أَنْ لَا أَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَ--------------------------------------------
= قال ابن القيم في "زاد المعاد" 2/ 192: ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد" وأن هذا الحديث لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجهم إليها أنها لأبد الأبد، فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة؟ هذا من أمحل المحال، وكيف يأمرهم بالفسخ، ويقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ثم ثبت أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم.
وأخرجه أبو داود (1808)، والنسائي 5/ 179 من طريق عبد العزيز الدراوردي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (15853).
وانظر ما سلف برقم (2980).
(1) إسناده صحيح. أبو إبراهيم التيمي: اسمه يزيد بن شريك بن طارق.
وأخرجه مسلم (1224)، والنسائي 5/ 179 - 185 من طريق إبراهيم التيمي، بهذا الإسناد.
عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً (1).
43 - بَابُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
2986 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قال: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ:
قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا أَنْ لَا أَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَ--------------------------------------------
= قال ابن القيم في "زاد المعاد" 2/ 192: ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد" وأن هذا الحديث لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجهم إليها أنها لأبد الأبد، فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة؟ هذا من أمحل المحال، وكيف يأمرهم بالفسخ، ويقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ثم ثبت أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم.
وأخرجه أبو داود (1808)، والنسائي 5/ 179 من طريق عبد العزيز الدراوردي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (15853).
وانظر ما سلف برقم (2980).
(1) إسناده صحيح. أبو إبراهيم التيمي: اسمه يزيد بن شريك بن طارق.
وأخرجه مسلم (1224)، والنسائي 5/ 179 - 185 من طريق إبراهيم التيمي، بهذا الإسناد.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 199)