هَذَا فِي نَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا أَهَلُّوا لِمَنَاةَ، فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَجِّ، ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَهَا اللَّهُ (1)، فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ عز وجل حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (2).
2987 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): فأنزل الله.
(2) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (1790)، ومسلم (1277) (259) و (260)، وأبو داود (1901)، والنسائي في "الكبرى" (10942) من طريق هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1643)، ومسلم (1277) (261) - (263)، والترمذي (3203)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 237 - 238 و 238 من طريق الزهري، عن عر وة، به.
وهو في "مسند أحمد" (25112)، و"صحيح ابن حبان" (3839) و (3840).
قال العلماء: ويستفاد من قول عائشة: فلعمري ما أتم الله عز وجل حج من لم يطف بين الصفا والمروة، وجوب السعي بين الصفا والمروة، وقال الحافظ: والعمدة في الوجوب قوله: "خذوا عني مناسككم" وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال أحمد في رواية: إنه ركن لا يتم الحج إلا به، وهو قول عائشة وعروة ومالك والشافعي.
وروي عن أحمد: أنه سنة لا يجب بتركه دم، روي ذلك عن ابن عباس وأنس وابن الزبير وابن سيرين.
وقال القاضي من الحنابلة: هو واجب، وليس بركن، إذا تركه وجب عليه دم، وهو مذهب الحسن وأبي حنيفة والثوري، ورجحه ابن قدامة المقدسي في "المغني" 5/ 239.
2987 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): فأنزل الله.
(2) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (1790)، ومسلم (1277) (259) و (260)، وأبو داود (1901)، والنسائي في "الكبرى" (10942) من طريق هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1643)، ومسلم (1277) (261) - (263)، والترمذي (3203)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 237 - 238 و 238 من طريق الزهري، عن عر وة، به.
وهو في "مسند أحمد" (25112)، و"صحيح ابن حبان" (3839) و (3840).
قال العلماء: ويستفاد من قول عائشة: فلعمري ما أتم الله عز وجل حج من لم يطف بين الصفا والمروة، وجوب السعي بين الصفا والمروة، وقال الحافظ: والعمدة في الوجوب قوله: "خذوا عني مناسككم" وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال أحمد في رواية: إنه ركن لا يتم الحج إلا به، وهو قول عائشة وعروة ومالك والشافعي.
وروي عن أحمد: أنه سنة لا يجب بتركه دم، روي ذلك عن ابن عباس وأنس وابن الزبير وابن سيرين.
وقال القاضي من الحنابلة: هو واجب، وليس بركن، إذا تركه وجب عليه دم، وهو مذهب الحسن وأبي حنيفة والثوري، ورجحه ابن قدامة المقدسي في "المغني" 5/ 239.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 200)