طاعة الله مات ولا حُجة له، ومن مات وقد نَزَع يده من بيعَةٍ كانت مِيتَته ميتَةَ ضلالة".

5898 - حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لَهِيعة بن أبي عمْرَان عن نافع عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "منِ صلى صلاةَ الصبحَ فله ذِمةُ الله، فلا تُخْفِروا الله ذمتَه، فإنه مَنْ أَخْفر ذمته طلبه الله حتى يُكبَّه على وجهه".

5899 - حدثنا موسى، يعني ابن داود حدثنا ابن لَهِيعة عن--------------------------------------------
(5898) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 1: 296 وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، وقد حسّن له بعضهم". ومعنى الحديث صحيح أيضاً من حديث جندب بن عبد الله، رواه مسلم 1: 182 والترمذي 1: 192 (رقم222 من شرحنا)، ورواه الحاكم في المستدرك 1: 464، وسيأتي في المسند (4: 312، 313 ح). وانظر الترغيب والترهيب 1: 141، 155. "فلا تُخفروا الله ذمته": قال ابن الأثير: "أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه، والهمزة فيه للإزالة، أي أزلت خفارته، كأشكيته إذا أزلت شِكايته"، وقال قبل ذلك: "الخفارة، بالكسر والضم: الذمام".
(5899) إسناده صحيح، وقد مضى بنحوه 5635 من رواية سعيد بن أبي أيوب عن أبي هانئ- وهو حميد بن هانئ- عن عباس الحجري، وفصلنا القول فيه هناك، وأشرنا إلى رواية أبي داود 4: 506 - 507 من طريق ابن وهب عن أبي هانئ وهذه الرواية أقرب في اللفظ إلى رواية أبي داود. وقد ذكرنا هناك نقل المهذيب عن أبي حاتم قوله "لا أعلم سمع عباس بن جليد من عبد الله بن عمر". وعقبنا عليه بأنا لم نجد هذا في كتاب الجرح والتعديل. ونستدرك هنا بأن هذا ثابت في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم ص.6، قال: "سمعت أبي يقول: لا أعلم سمع عباسُ بن جُليد الحجري من ابن عمر شيئاً". وهذا لا يضر، كما قلنا هناك، فالمعاصرة ثابتة، وهي كافية في الاتصال، فضلاً عن تصريح عباس بالسماع من ابن عمر، كما في رواية أبي داود.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢٩٥)