حميُد بن هانئ عن عباس بن جلُيد الحجرِي عِن ابن عمر قال: جاء رجلٍ إلى النبي -صلي الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، كم يُعْفى عنه المملوك؟، قال: فصمت عنه، ثم أعاد، فصَمَت عنه، ثم أعاد، فقال: "يعْفَى عنه كل يوم سبعين مرةً".

5900 - حدثنا إسحق بن عيسى أخبرنا ابن لَهِيعة عن [أبي]، الأسْوَد عن القاسم بن محمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من اشترى طعاماً بكَيل أو وزنٍ فلا يبيعه حتى يقبضَه".

5901 - حدثنا مُؤمَّل بن إسماعيل حدثنا سفيان عن عبد الله بن دِينار سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راعٍ على رعيته، وهو مسؤول عنهم، والرجل راعٍ على أهل بيته، وهو مسؤول عنهم، والعبد راع على مال سيده، وهو مسؤول عنه، والمرأة راعية على بيت زوجها، ومسؤُولة عنه".

5902 - حدثنا مُؤمَّل حدثنا سفيان عن عبد الله بن دِينار سمعت--------------------------------------------
(5900) إسناده صحيح، أبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المدني، يتيم عروة، سبق توثيقه 1748، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 145. ووقع في ح "عن الأسود" بحذف كلمة [أبي]، وهو خطأ، صححناه من ك م. والحديث ذكره الحافظ في الفتح 4: 293، ونسبه لأحمد بهذا اللفظ، ثم قال: "ورواه أبو داود والنسائي بلفظ: نهى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه". وهو في أبي داود 3: 299 والنسائي 2: 225، رواه كلاهما من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن المنذر بن عبيد عن القاسم بن محمد عن ابن عمر: "أن رسول الله نهى"
إلخ. وقد مضى معناه مراراً بأسانيد صحاح، دون التقييد "بكيل أو وزن"، آخرها 5861.
(5901) إسناده صحيح، مؤمل بن إسماعيل: سبق توثيقه 97، 2173. سفيان: هو الثوري.
والحديث مختصر 4495، 5167. وانظر 5869.
(5902) إسناده صحيح، وهو مكرر 4508 بنحوه. ورواه البخاري 2: 32 - 33 و 13: 377، =

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢٩٦)